هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٧ - ١٠- يستحبّ المشي في العمرة
و حمل على عمرة التمتّع، و على الاستحباب.
٣٠ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ فِي الْحَجِّ مُتْعَةٌ.
٨- تستحبّ العمرة بعد الحجّ إذا أمكن الموسى من رأسه.
٣١ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ، هَلْ لَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنْ رَأْسِهِ فَحَسَنٌ.
٩- أفعال عمرة التمتّع: الإحرام و الطواف و السعي و التقصير و العمرة المفردة كذلك، و يزيد فيها طواف النساء
و قد مرّ ذلك.
٣٢ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ مُعْتَمِراً عُمْرَةً [٤] مَبْتُولَةً، قَالَ:
يُجْزِئُهُ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، وَ حَلَقَ، أَنْ يَطُوفَ طَوَافاً وَاحِداً بِالْبَيْتِ وَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُقَصِّرَ، قَصَّرَ.
٣٣ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ تَمَتُّعٍ، وَ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، فَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ إِنْ شَاءَ.
و حمل على أنّه طاف طوافين لما مرّ.
٣٤ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [٧] قَالَ: الْحَجُّ جَمِيعُ الْمَنَاسِكِ، وَ الْعُمْرَةُ لَا يُجَاوَزُ بِهَا مَكَّةَ.
١٠- يستحبّ المشي في العمرة
لما مرّ.
٣٥ [٨] وَ خَرَجَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي أَرْبَعِ عُمَرٍ يَمْشِي فِيهَا إِلَى مَكَّةَ بِعِيَالِهِ وَ أَهْلِهِ، وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَشَى فِيهَا سِتَّةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً، وَ أُخْرَى خَمْسَةَ وَ عِشْرِينَ يَوْماً،
[١] الوسائل ١٠: ٢٤٣/ ٨.
[٢] الوسائل ١٠: ٢٤٩/ ١.
[٣] الوسائل ١٠: ٢٥٠/ ١.
[٤] ش: يجيء بعمرة.
[٥] الوسائل ١٠: ٢٥٠/ ٢.
[٦] الوسائل ١٠: ٢٤٩/ ٤.
[٧] البقرة: ١٩٦.
[٨] الوسائل ١٠: ٢٥٠/ ١.