هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٦ - ٧- يجوز أن يعتمر في أشهر الحجّ عمرة مفردة و له أن يجعلها عمرة التمتّع إن أدرك الحجّ
٢٣ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَكُونُ عُمْرَتَانِ فِي سَنَةٍ. وَ حُمِلَ عَلَى عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ.
٢٤ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): السُّنَّةُ اثْنَا عَشَرَ، يَعْتَمِرُ [٣] لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً
٧- يجوز أن يعتمر في أشهر الحجّ عمرة مفردة و له أن يجعلها عمرة التمتّع إن أدرك الحجّ.
٢٥ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ.
٢٦ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُعْتَمِراً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى بِلَادِهِ قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ إِنْ حَجَّ [٦] مِنْ عَامِهِ [٧] ذَلِكَ وَ أَفْرَدَ الْحَجَّ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ، فَإِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ (عليهما السلام) خَرَجَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى الْعِرَاقِ، وَ كَانَ مُعْتَمِراً.
٢٧ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، مِنْ أَيْنَ افْتَرَقَ الْمُتَمَتِّعُ وَ الْمُعْتَمِرُ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْمُتَمَتِّعَ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ، وَ الْمُعْتَمِرُ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا، ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ، وَ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الْحَجَّ.
٢٨ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِراً مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ فَقَضَى عُمْرَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ، وَ إِنْ أَقَامَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَ الْحَجَّ، كَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَةً، وَ قَالَ: لَيْسَ تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.
٢٩ [١٠] وَ رُوِيَ: إِنَّ مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَحُجَّ.
[١] الوسائل ١٠: ٢٤٥/ ٧ و ٨.
[٢] الوسائل ١٠: ٢٤٥/ ٩.
[٣] ليس في ش.
[٤] الوسائل ١٠: ٢٤٦/ ١.
[٥] الوسائل ١٠: ٢٤٦/ ٢.
[٦] أثبتناه من الوسائل و الفروع و التهذيب، و في الأصل و باقي النسخ: خرج.
[٧] ش و م: عام.
[٨] الوسائل ١٠: ٢٤٦/ ٣.
[٩] الوسائل ١٠: ٢٤٧/ ٥.
[١٠] الوسائل ١٠: ٢٤٧/ ٦.