هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٤ - ٣- يتأكّد استحباب العمرة في رجب و لو بأن يحرم فيه، و يحلّ في شعبان و اختياره على سائر الشهور حتّى شهر رمضان
فِيهَا مِنْ عُسْفَانَ وَ هِيَ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ، وَ عُمْرَةً أَهَلَّ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ هِيَ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ، وَ عُمْرَةً أَهَلَّ مِنَ الْجِعْرَانَةِ بَعْدَ مَا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ.
٦ [١] وَ رُوِيَ: وَ الرَّابِعَةُ الَّتِي مَعَ حِجَّتِهِ.
٧ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ اعْتَمَرَ تِسْعَ عُمَرٍ.
٨ [٣] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الَّذِي يَلِي الْحَجَّ فِي الْفَضْلِ، قَالَ: الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ، ثُمَّ يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ.
٣- يتأكّد استحباب العمرة في رجب و لو بأن يحرم فيه، و يحلّ في شعبان و اختياره على سائر الشهور حتّى شهر رمضان.
٩ [٤] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَا أَفْضَلُ مَا حَجَّ النَّاسُ؟ فَقَالَ: عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ، وَ حِجَّةٌ مُفْرَدَةٌ فِي عَامِهَا.
١٠ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ.
١١ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، أَيُّ الْعُمْرَةِ أَفْضَلُ، عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ، أَوْ عُمْرَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ أَفْضَلُ.
١٢ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَحْرَمْتَ وَ عَلَيْكَ مِنْ رَجَبٍ يَوْمٌ وَ لَيْلَةٌ [٨] فَعُمْرَتُكَ رَجَبِيَّةٌ.
١٣ [٩] وَ رُوِيَ: يَوْمٌ.
١٤ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ وَ أَحَلَّ فِي آخَرَ: يُكْتَبُ [١١] لَهُ فِي
[١] الوسائل ١٠: ٢٣٨/ ٦.
[٢] الوسائل ١٠: ٢٣٨/ ٥.
[٣] الوسائل ١٠: ٢٣٨/ ١.
[٤] الوسائل ١٠: ٢٣٩/ ١.
[٥] الوسائل ١٠: ٢٣٩/ ٢.
[٦] الوسائل ١٠: ٢٣٩/ ٣.
[٧] الوسائل ١٠: ٢٣٩/ ٤.
[٨] ليس في ش.
[٩] الوسائل ١٠: ٢٣٩/ ٤.
[١٠] الوسائل ١٠: ٢٤٠/ ٥.
[١١] الأصل: ليكتب.