هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٩ - تتمّة الحجّ الواجب اثنا عشر نوعا
الْوَدَاعِ، وَ اسْتِلَامُ الْمُسْتَجَارِ وَ إِطَالَتُهُ بَعْدَ صَلَاةِ الطَّوَافِ بِقَدْرِ طَوَافِ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ،
٦٠ [١] ٦- رُوِيَ: أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِينَ.
٦١ [٢] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: إِنَّكَ لَتُدْمِنُ الْحَجَّ؟ قَالَ: أَجَلْ، قَالَ: لِيَكُنْ آخِرَ عَهْدِكَ بِالْبَيْتِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى الْبَابِ، وَ تَقُولَ: الْمِسْكِينُ عَلَى بَابِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ.
٦٢ [٣] ٨- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): مِنْ أَيْنَ أُوَدِّعُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: تَأْتِي الْمُسْتَجَارَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَ الْبَابِ فَتُوَدِّعُهُ (مِنْ ثَمَّ) [٤]، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتَشْرَبُ مِنْ زَمْزَمَ، ثُمَّ تَمْضِي، قَالَ: أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي؟ فَقَالَ: لَا تَقْرَبِ الصَّبَّ.
٦٣ [٥] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَمَّنْ نَسِيَ زِيَارَةَ الْبَيْتِ، قَالَ: لَا يَضُرُّهُ إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى مَنَاسِكَهُ.
٦٤ [٦] ١٠- رُوِيَ: أَنَّ الْحَائِضَ تُوَدِّعُ الْبَيْتَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ.
٦٥ [٧] ١١- رُوِيَ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ أَنْ لَا يَخْرُجَا مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَشْتَرِيَا بِدِرْهَمٍ تَمْراً فَيَتَصَدَّقَا بِهِ.
٦٦ [٨] ١٢- رُوِيَ: أَنَّ هَدِيَّةَ الْحَاجِّ مِنْ نَفَقَةِ الْحَاجِّ.
٦٧ [٩] وَ رُوِيَ: إِهْدَاءُ مَاءِ زَمْزَمَ وَ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ.
تتمّة: الحجّ الواجب اثنا عشر نوعا
تقدّم ما يدلّ عليها ١- حجّ [١٠] التمتّع الواجب بأصل الشرع.
[١] الوسائل ١٠: ٢٣٢/ ٣.
[٢] الوسائل ١٠: ٢٣٣/ ٤.
[٣] الوسائل ١٠: ٢٣٣/ ٥.
[٤] ليس في ش.
[٥] الوسائل ١٠: ٢٣٤/ ١.
[٦] الوسائل ٩: ٥٠٦/ ٢.
[٧] الوسائل ١٠: ٢٣٤/ ١.
[٨] الوسائل ١٠: ١٠٥/ ٣.
[٩] الوسائل ٩: ٣٥٠/ ١ و ٣٦٠/ ٣.
[١٠] الأصل: الحجّ.