هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٥ - فصل و أمّا النفر
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ [١] قَالَ: لَيْلَتَيْنِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ وَاسِعٌ، إِنْ شَاءَ صَنَعَ ذَا، وَ إِنْ شَاءَ صَنَعَ كَذَا، لَكِنَّهُ [٢] يَرْجِعُ مَغْفُوراً لَهُ.
٣٦ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يُقِيمَ بِمَكَّةَ.
٣٧ [٤] ٢- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ شَاءَ رَمْيَ الْجِمَارِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ ثُمَّ يَنْفِرُ.
٣٨ [٥] ٣- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَ إِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ هُوَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَخِيرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ أَيَّةَ سَاعَةٍ نَفَرْتَ وَ رَمَيْتَ [٦]، قَبْلَ الزَّوَالِ وَ بَعْدَهُ.
٣٩ [٧] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْفِرُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ، فَقَالَ: لَا، وَ لَكِنْ يُخْرِجُ ثَقَلَهُ إِنْ شَاءَ، وَ لَا يَخْرُجُ هُوَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ.
٤٠ [٨] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِثَقَلِهِ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَ أَقَامَ هُوَ إِلَى النَّفْرِ الْأَخِيرِ: هُوَ مِمَّنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ.
٤١ [٩] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، فَلَا يَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، فَإِنْ [١٠] أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ، بَاتَ وَ لَمْ يَنْفِرْ.
٤٢ [١١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْفِرُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ، قَالَ: لَهُ أَنْ يَنْفِرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، فَإِنْ هُوَ لَمْ يَنْفِرْ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَلَا يَنْفِرْ
[١] البقرة: ٢٠٣.
[٢] ليس في ش.
[٣] الوسائل ١٠: ٢٢٤/ ٣.
[٤] الوسائل ١٠: ٢٢١/ ٢.
[٥] الوسائل ١٠: ٢٢١/ ٣.
[٦] ش: أو رميت.
[٧] الوسائل ١٠: ٢٢٣/ ٦.
[٨] الوسائل ١٠: ٢٢٣/ ١٢.
[٩] الوسائل ١٠: ٢٢٤/ ١.
[١٠] م: فمن.
[١١] الوسائل ١٠: ٢٢٤/ ٤.