هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٠ - فصل و أمّا الحلق
بِمَكَّةَ، وَ يَحْمِلُ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
٢٧٧ [١] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ، فَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ، فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ، وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ، فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ [٢]، فَإِنَّ [٣] عَلَيْهِ الْحَلْقَ، وَ لَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ.
٢٧٨ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): يَجِبُ الْحَلْقُ عَلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: رَجُلٍ لَبَّدَ، رَجُلٍ حَجَّ بَدْواً لَمْ يَحُجَّ قَبْلَهَا، وَ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ.
٢٧٩ [٥] وَ اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَ لِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً.
٢٨٠ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الْحَلْقُ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ، وَ لَيْسَ فِي الْمُتْعَةِ إِلَّا التَّقْصِيرُ.
٢٨١ [٧] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحٌ، فَلْيَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ [٨]، وَ يُقَصِّرْنَ مِنْ [٩] أَظْفَارِهِنَّ.
٢٨٢ [١٠] وَ رُوِيَ: تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ وَ يَحْلِقُ الرَّجُلُ، وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِكَ.
٢٨٣ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَ يُجْزِئُهُنَّ التَّقْصِيرُ.
٢٨٤ [١٢] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَ الَّذِي حَلَقَ رَأْسَ [١٣] رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ خِرَاشُ بْنُ أُمَيَّةَ الْخُزَاعِيُّ، وَ الَّذِي حَلَقَهُ فِي حَجِّهِ [١٤] مُعَمَّرُ بْنُ
[١] الوسائل ١٠: ١٨٥/ ١.
[٢] الأصل: أو قصّه.
[٣] ليس في ش.
[٤] الوسائل ١٠: ١٨٥/ ٣.
[٥] الوسائل ١٠: ١٨٧/ ١.
[٦] الوسائل ١٠: ١٨٦/ ٨.
[٧] الوسائل ١٠: ١٨٨/ ١.
[٨] الأصل: شعرهن.
[٩] م: عن.
[١٠] الوسائل ١٠: ١٨٨/ ٢.
[١١] الوسائل ١٠: ١٨٩/ ٣.
[١٢] الوسائل ١٠: ١٨٩/ ١.
[١٣] ليس في م، و في الأصل: رأسه.
[١٤] ش: حجّته.