هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٦ - الثاني عشر في الأحكام
كُنَّا نَقُولُ: لَا يُخْرَجْ مِنْهَا شَيْءٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ.
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر ١- لا تحرم المماكسة في بيع الأضاحي و شرائها.
٢٥٠ [١] رُوِيَ: أَنَّ الْأَضَاحِيَّ عَزَّتْ عَلَى النَّاسِ، فَوَقَفَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَلَى قَطِيعٍ يُسَاوِمُ بِغَنَمٍ، وَ يُمَاكِسُهُمْ مِكَاساً شَدِيداً، ثُمَّ قَالَ لِجَمَاعَةٍ: أَظُنُّكُمْ تَعَجَّبْتُمْ مِنْ مِكَاسِي، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ الْمَغْبُونَ لَا مَحْمُودٌ وَ لَا مَأْجُورٌ.
٢٥١ [٢] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: عَجِبَ النَّاسُ مِنْكَ وَ أَنْتَ بِعَرَفَةَ تُمَاكِسُ النَّاسَ بِبُدْنِكَ أَشَدَّ مِكَاسٍ يَكُونُ، فَقَالَ: وَ مَا لِلَّهِ [٣] مِنَ الرِّضَا أَنْ أُغْبَنَ فِي مَالِي.
٢٥٢ [٤] ٢- قَالَ (عليه السلام): لَا تُمَاكِسْ فِي شِرَاءِ الْأُضْحِيَّةِ.
٣- يستحبّ التحفّظ من الغبن في البيع و الشراء في الهدي و غيره لما مرّ و لما يأتي.
٤- يستحبّ كثرة ذبح الحيوانات المأكولة اللحم، و إطعام الناس منها.
٢٥٣ [٥] قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ، وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ.
٥- يستحبّ تعدّد الهدي و الأضحيّة و كثرتهما لما مرّ و لما يأتي.
٦- يجب الذبح بالنذر المطلق و المعيّن.
٧- يجب بالعهد كذلك.
٨- يجب باليمين كذلك.
[١] الوسائل ١٠: ١١٧/ ١.
[٢] الوسائل ١٠: ١١٨/ ٢.
[٣] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل و م:
و ما اللّه.
[٤] الوسائل ٢: ٧٦١/ ١.
[٥] الوسائل ١٦: ٤٤٠/ ١٢.