هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٥ - الحادي عشر في أحكام الأضحيّة
٢٤١ [١] ٦- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا يُضَحَّى بِشَيْءٍ مِنَ الدَّوَاجِنِ [٢].
٢٤٢ [٣] ٧- قَالَ (عليه السلام): لَا يُضَحَّى إِلَّا بِمَا يُشْتَرَى فِي الْعَشْرِ [٤].
٨- لا يذبح الأضحيّة غير المسلم لما تقدّم و يأتي.
٢٤٣ [٥] ٩- قَالَ (عليه السلام): اسْتَفْرِهُوا ضَحَايَاكُمْ فَإِنَّهَا مَطَايَاكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ.
٢٤٤ [٦] ١٠- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام): هَلْ يُطْعَمُ الْمَسَاكِينُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّهُ قُرْبَانٌ [٧] لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
٢٤٥ [٨] ١١- قَالَ (عليه السلام) لِأُمٍّ سَلَمَةَ فِي الْأُضْحِيَّةِ: اسْتَقْرِضِي، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ.
٢٤٦ [٩] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [١٠]: لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الْأُضْحِيَّةِ لَاسْتَدَانُوا وَ ضَحَّوْا، إِنَّهُ لَيَغْفِرُ لِصَاحِبِ الْأُضْحِيَّةِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا.
٢٤٧ [١١] ١٢- نَهَى (عليه السلام) عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا وَ قَالَ: كُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ ادَّخِرُوا.
٢٤٨ [١٢] وَ رُوِيَ: أَنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ، لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا مَجْهُودِينَ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا بَأْسَ.
٢٤٩ [١٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى، قَالَ:
[١] الوسائل ١٠: ١٧٦/ ٢.
[٢] الأصل: الرّواجن.
[٣] الوسائل ١٠: ١٧٦/ ٣.
[٤] الأصل: العشرة.
[٥] الوسائل ١٠: ١٧٦/ ١.
[٦] الوسائل ١٠: ١٧٦/ ١.
[٧] الأصل: قربانا.
[٨] الوسائل ١٠: ١٧٧/ ١.
[٩] الوسائل ١٠: ١٧٧/ ٢.
[١٠] ش: و قال (ع).
[١١] الوسائل ١٠: ١٤٨/ ١.
[١٢] الوسائل ١٠: ١٤٩/ ٥.
[١٣] الوسائل ١٠: ١٥٠/ ٥.