هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٩ - العاشر في أحكام من عدم الهدي
أُضْحِيَّتِهِ، وَ يَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ.
١٩٢ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَا كَانَ نَذْراً أَوْ جَزَاءً [٢]، فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ.
١٩٣ [٣] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي سُقْتُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً، فَأَيْنَ أَنْحَرُهَا؟ قَالَ: بِمَكَّةَ، قَالَ: أَيَّ شَيْءٍ أُعْطِي مِنْهَا؟ قَالَ: كُلْ ثُلُثاً، وَ اهْدِ ثُلُثَا، وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ.
١٩٤ [٤] وَ قَالَ عَلِيِّ (عليه السلام): إِذَا ضَحَّيْتُمْ، فَكُلُوا، وَ أَطْعِمُوا، وَ أَهْدُوا.
١٩٥ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَأْكُلِ الْمُحْرِمُ مِنَ الْفِدْيَةِ، وَ لَا الْكَفَّارَاتِ، وَ لَا جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَ يَأْكُلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ.
العاشر: في أحكام من عدم الهدي
و هي اثنا عشر.
١٩٦ [٦] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي مُتَمَتِّعٍ يَجِدُ الثَّمَنَ وَ لَا يَجِدُ الْغَنَمَ:
يُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَ يَأْمُرُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ وَ يَذْبَحُ عَنْهُ، وَ هُوَ يُجْزِئُ عَنْهُ، فَإِنْ مَضَى ذُو الْحِجَّةِ، أَخَّرَ ذَلِكَ إِلَى قَابِلٍ فِي ذَلِكَ.
١٩٧ [٧] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي حَتَّى إِذَا [٨] كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ، أَ يَذْبَحُ أَوْ يَصُومُ؟ قَالَ: بَلْ يَصُومُ، لِأَنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ.
١٩٨ [٩] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُتَمَتِّعٍ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ فَأَصَابَ هَدْياً يَوْمَ خَرَجَ مِنْ مِنًى، قَالَ: أَجْزَأَهُ صِيَامُهُ.
١٩٩ [١٠] وَ رُوِيَ: يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ، وَ يَكُونُ صِيَامَهُ نَافِلَةً. وَ حُمِلَ عَلَى
[١] الوسائل ١٠: ١٤٥/ ١٦.
[٢] الأصل: خيرا.
[٣] الوسائل ١٠: ١٤٦/ ١٨.
[٤] الوسائل ١٠: ١٤٧/ ٢٣.
[٥] الوسائل ١٠: ١٤٧/ ٢٧.
[٦] الوسائل ١٠: ١٥٣/ ١.
[٧] الوسائل ١٠: ١٥٣/ ٣.
[٨] ش: فلم يجد هديا يهدي إذا.
[٩] الوسائل ١٠: ١٥٤/ ١.
[١٠] الوسائل ١٠: ١٥٤/ ٢.