هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٨ - التاسع في أكل الإنسان من هديه الواجب و المندوب، و إطعامه
١٨٢ [١] وَ رُوِيَ فِي الْهَدْيِ: أَطْعِمْ أَهْلَكَ ثُلُثاً، وَ أَطْعِمِ الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ثُلُثاً، وَ أَطْعِمِ الْمَسَاكِينَ ثُلُثَا.
١٨٣ [٢] وَ رُوِيَ: الْمَسَاكِينُ هُمُ السُّؤَّالُ.
١٨٤ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ هَدْيٍ مِنْ نُقْصَانِ الْحَجِّ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ، وَ كُلُّ هَدْيٍ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ فَكُلْ.
١٨٥ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْهَدْيِ تَطَوُّعاً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ وَاجِباً، فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ.
١٨٦ [٥] وَ رُوِيَ: يُؤْكَلُ مِنْ كُلِّ الْبُدْنِ.
١٨٧ [٦] وَ رُوِيَ: جَوَازُ إِطْعَامِ الْحَرُورِيَّةِ مِنَ الذَّبِيحَةِ. وَ حُمِلَ عَلَى الْمَنْدُوبَةِ [٧].
١٨٨ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): كُرِهَ أَنْ يُطْعَمَ الْمُشْرِكُ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ.
١٨٩ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) حِينَ نَحَرَ أَنْ [١٠] يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ جَذْوَةٌ مِنْ لَحْمِهَا، وَ يُطْرَحَ فِي بُرْمَةٍ [١١] ثُمَّ يُطْبَخَ، فَأَكَلَ وَ عَلِيٌّ (عليه السلام) مِنْهَا وَ حَسَيَا [١٢] مِنْ مَرَقِهَا، وَ قَالَ: قَدْ أَكَلْنَا مِنْهَا جَمِيعاً.
١٩٠ [١٣] وَ رُوِيَ فِي لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ: يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ عَلَى الْجِيرَانِ، وَ ثُلُثٍ عَلَى السُّؤَّالِ، وَ ثُلُثٍ يُمْسِكُ لِأَهْلِ الْبَيْتِ.
١٩١ [١٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ، يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِهِ؟ فَقَالَ: يَأْكُلُ مِنْ
[١] الوسائل ١٠: ١٤٢/ ٣.
[٢] الوسائل ١٠: ١٤٢/ ٣.
[٣] الوسائل ١٠: ١٤٣/ ٤.
[٤] الوسائل ١٠: ١٤٣/ ٥.
[٥] الوسائل ١٠: ١٤٣/ ٧.
[٦] الوسائل ١٠: ١٤٣/ ٨.
[٧] الأصل: على المندوب.
[٨] الوسائل ١٠: ١٤٤/ ٩.
[٩] الوسائل ١٠: ١٤٤/ ١١.
[١٠] الأصل: أنّه.
[١١] البرمة: قدر من حجارة (اللّسان: برم).
[١٢] الحسوة بالضّمّ و بالفتح لغة: الجرّة من الشّراب ملء الفم ممّا يحسى مرّة واحدة (المجمع:
حسو).
[١٣] الوسائل ١٠: ١٤٤/ ١٣.
[١٤] الوسائل ١٠: ١٤٥/ ١٥.