هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٤ - ٤- يستحبّ مباشرة الذبح بنفسه حتّى المرأة
السابع: في أحكام الذبح و النحر
و هي كثيرة تأتي في الصيد و الذبائح إن شاء اللّه، و الذي نذكره هنا اثنى عشر
١- يستحبّ نحر الإبل معقولة.
١٥٦ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ [٢] قَالَ: ذَلِكَ حِينَ تَصُفُّ لِلنَّحْرِ يَرْبِطُ يَدَيْهَا [٣] مَا بَيْنَ الْخُفِّ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ [٤]، وَ وُجُوبُ جُنُوبِهَا إِذَا وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ.
١٥٧ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْبَدَنَةَ تُنْحَرُ مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى.
% ٢- يستحبّ نحرها قائمة من قبل اليمين.
١٥٨ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، كَيْفَ تُنْحَرُ الْبَدَنَةُ؟ فَقَالَ: تُنْحَرُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ مِنْ قِبَلِ الْيَمِينِ.
١٥٩ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقُومُ مِنْ جَانِبِ يَدِهَا الْيُمْنَى.
١٦٠ [٨] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْبَدَنَةِ، كَيْفَ يَنْحَرُهَا، قَائِمَةً أَوْ بَارِكَةً؟ قَالَ: يَعْقِلُهَا، وَ إِنْ شَاءَ قَائِمَةً، وَ إِنْ شَاءَ بَارِكَةً.
[استحباب نحر الإبل قائمة و يطعن في لبتها]
١٦١ [٩] ٣- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): النَّحْرُ فِي اللَّبَّةِ [١٠]، وَ الذَّبْحُ فِي الْحَلْقِ.
٤- يستحبّ مباشرة الذبح بنفسه حتّى المرأة.
١٦٢ [١١] رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ عَلِيّاً (عليه السلام) نَحَرَا الْهَدْيَ
[١] الوسائل ١٠: ١٣٤/ ١.
[٢] الحجّ: ٣٦.
[٣] ش: يداها.
[٤] ش: إلى الرّكبة.
[٥] الوسائل ١٠: ١٣٥/ ٣.
[٦] الوسائل ١٠: ١٣٥/ ٢.
[٧] الوسائل ١٠: ١٣٥/ ٣.
[٨] الوسائل ١٠: ١٣٥/ ٥.
[٩] الوسائل ١٠: ١٣٥/ ٤.
[١٠] اللّبّة بفتح اللّام و التّشديد: المنحر و موضع القلادة (المجمع: لبب).
[١١] الوسائل ١٠: ١٣٦/ ٣.