هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٣ - السادس في أنّ الهدي الواحد لا يجزئ في الواجب إلّا عن واحد، و يجزئ في المندوب، كالأضحيّة عن خمسة و عن سبعة، و عن سبعين
١٤٨ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْبَقَرَةِ يُضَحَّى بِهَا، فَقَالَ: تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةِ نَفَرٍ.
١٤٩ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): تُجْزِئُ الْبَقَرَةُ [أَوِ الْبَدَنَةُ فِي الْأَمْصَارِ عَنْ سَبْعَةٍ وَ لَا تُجْزِئُ بِمِنًى إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ] [٣].
١٥٠ [٤] [وَ قَالَ (عليه السلام): تُجْزِئُ الْبَقَرَةُ] [٥] عَنْ خَمْسَةٍ بِمِنًى إِذَا كَانُوا أَهْلَ خِوَانٍ وَاحِدٍ.
١٥١ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الْبَدَنَةُ وَ الْبَقَرَةُ يُضَحَّى بِهَا تُجْزِئُ [٧] عَنْ سَبْعَةٍ إِذَا اجْتَمَعُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ، وَ عَنْ [٨] غَيْرِهِمْ.
١٥٢ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْجَامُوسَ إِنْ كَانَ أُنْثَى، تُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ عَنْ سَبْعَةٍ.
١٥٣ [١٠] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [١١]: الْبَقَرَةُ الْجَذَعَةُ تُجْزِئُ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ، وَ الْمُسِنَّةُ تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةِ نَفَرٍ مُتَفَرِّقِينَ، وَ الْجَزُورُ تُجْزِئُ عَنْ عَشَرَةٍ مُتَفَرِّقِينَ.
١٥٤ [١٢] وَ قِيلَ لِلرِّضَا (عليه السلام): عَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ عَلَيْنَا بِمَكَّةَ، أَ فَيُجْزِئُ اثْنَيْنِ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي شَاةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ عَنْ سَبْعِينَ.
١٥٥ [١٣] وَ رُوِيَ فِي الْبَدَنَةِ وَ الْجَزُورِ: أَنَّهُ [١٤] تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَ عَنْ سَبْعِينَ، وَ الْبَقَرَةُ عَنْ خَمْسَةٍ.
[١] الوسائل ١٠: ١١٣/ ٢.
[٢] الوسائل ١٠: ١١٣/ ٤.
[٣] أثبتناه من ش و م.
[٤] الوسائل ١٠: ١١٣/ ٥.
[٥] أثبتناه من ش و م.
[٦] الوسائل ١٠: ١١٤/ ٦.
[٧] ليس في ش.
[٨] ش: أو من، و في م: و من.
[٩] الوسائل ١٠: ١١٤/ ٨.
[١٠] الوسائل ١٠: ١١٤/ ٧.
[١١] ش: و قال (ع).
[١٢] الوسائل ١٠: ١١٤/ ٩.
[١٣] الوسائل ١٠: ١١٥/ ١٢ و ١٤.
[١٤] ليس في ش.