هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٧ - الرابع في الأوصاف
يَشْتَرِي أَسْمَنَ مِنْهَا، قَالَ: يَشْتَرِيهَا، فَإِذَا اشْتَرَاهَا، بَاعَ الْأُولَى.
١٠٨ [١] ٩- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي [٢] الْأُضْحِيَّةَ عَوْرَاءَ فَلَا يَعْلَمُ بِهَا إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا، هَلْ تُجْزِئُ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَدْياً وَاجِباً، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَاقِصاً.
١٠٩ [٣] وَ رُوِيَ: لَا يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٍ عَرَجُهَا، وَ لَا بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٍ عَوَرُهَا، وَ لَا بِالْعَجْفَاءِ، وَ لَا بِالْخَرْمَاءِ، وَ لَا بِالْجَرْبَاءِ، وَ لَا بِالْجَدْعَاءِ، وَ لَا بِالْعَضْبَاءِ.
١١٠ [٤] وَ نَهَى عَنِ الْخَرْقَاءِ، وَ الشَّرْقَاءِ، وَ الْمُقَابَلَةِ، وَ الْمُدَابَرَةِ، وَ فُسِّرَتِ الْعَضْبَاءُ:
بِمَكْسُورَةِ الْقَرْنِ الدَّاخِلِ، وَ الْجَدْعَاءُ: مَقْطُوعَةِ الْأُذُنِ، وَ الْخَرْقَاءُ: الْمَثْقُوبَةُ الْأُذُنِ، وَ الشَّرْقَاءُ: الْمَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ بِاثْنَيْنِ، وَ الْمُقَابَلَةُ: الَّتِي يُقْطَعُ مِنْ مُقَدَّمِ أُذُنِهَا شَيْءٌ وَ يُتْرَكُ مُعَلَّقاً، وَ الْمُدَابَرَةُ: الَّتِي يُفْعَلُ ذَلِكَ بِمُؤَخَّرِ أُذُنِهَا.
١١١ [٥] وَ قَالَ عَليٌّ (عليه السلام): مِنْ تَمَامِ الْأُضْحِيَّةِ اسْتِشْرَافُ أُذُنِهَا، وَ سَلَامَةُ عَيْنِهَا.
١١٢ [٦] ١٠- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ هَرِمَةٍ قَدْ سَقَطَتْ ثَنَايَاهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحَّى بِهَا.
١١٣ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْأُضْحِيَّةِ يُكْسَرُ قَرْنُهَا، قَالَ: إِنْ كَانَ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ صَحِيحاً، فَهُوَ يُجْزِئُ [٨].
١١٤ [٩] ١١- كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَكْرَهُ التَّشْرِيمَ فِي الْأُذُنِ وَ الْخَرْمَ، وَ لَا يَرَى بَأْساً إِنْ كَانَ ثُقِبَ فِي مَوْضِعِ الْمَوَاسِمِ.
[١] الوسائل ١٠: ١١٩/ ١.
[٢] الأصل: اشترى.
[٣] الوسائل ١٠: ١١٩/ ٣ و ١٢٠/ ٥.
[٤] الوسائل ١٠: ١١٩/ ٢ و ٣ و ٤.
[٥] الوسائل ١٠: ١٢٠/ ٦.
[٦] الوسائل ١٠: ١٢١/ ٢.
[٧] الوسائل ١٠: ١٢٠/ ١.
[٨] ش: صحيحا يجزي.
[٩] الوسائل ١٠: ١٢١/ ٣.