هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٠ - الثاني في مكان الذبح و زمانه
سَاقَ هَدْياً وَ هُوَ مُعْتَمِرٌ، نَحَرَ [١] هَدْيَهُ فِي الْمَنْحَرِ، وَ هُوَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ هِيَ الْحَزْوَرَةُ.
٣- ينحر الهدي المندوب في مكّة أو منى لما مرّ.
٥٦ [٢] ٤- سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ حِجَّتِهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ، الدَّمُ وَ لَا يُهَرِيقُهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ؟ قَالَ: يُهَرِيقُهُ فِي [٣] أَهْلِهِ.
٥٧ [٤] ٥- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ بَدَنَةً، قَالَ [٥] يَنْحَرُهَا حَيْثُ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ [٦] وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى بَلَداً فَإِنَّهُ يَنْحَرُهَا قِبَالَ الْكَعْبَةِ [٧] مَنْحَرَ الْبُدْنِ.
٦- من نذر هديا و عيّن مكانا أو زمانا، لزم لما تقدّم و يأتي.
٧- العهد كذلك لما يأتي.
٨- اليمين كذلك لما يأتي.
٩- وقت النحر بمنى يوم النحر و ثلاثة بعده.
٥٨ [٨] سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنِ الْأَضْحَى كَمْ هُوَ بِمِنًى؟ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ.
٥٩ [٩] وَ رُوِيَ: ثَلَاثَةٌ. وَ حُمِلَ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ، وَ عَلَى مُدَّةِ تَحْرِيمِ الصَّوْمِ بِمِنًى لِجَوَازِ النَّفْرِ فِي الْأَوَّلِ.
٦٠ [١٠] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): النَّحْرُ بِمِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ، لَمْ يَصُمْ حَتَّى تَمْضِيَ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ، وَ النَّحْرُ بِالْأَمْصَارِ يَوْمٌ وَاحِدٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ، صَامَ مِنَ الْغَدِ.
١٠- وقت النحر في الأمصار يوم النحر، و يومان بعده.
[١] ش: معتمر بمكّة نحر.
[٢] الوسائل ١٠: ٩٤/ ١.
[٣] الأصل: إلى.
[٤] الوسائل ١٠: ٩٤/ ٢.
[٥] ليس في ش.
[٦] ليس في ش.
[٧] ش: قبل الكعبة.
[٨] الوسائل ١٠: ٩٤/ ١.
[٩] الوسائل ١٠: ٩٥/ ٤.
[١٠] الوسائل ١٠: ٩٥/ ٥.