هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٩ - الثاني في مكان الذبح و زمانه
الْمَوْقِفَيْنِ [١] مُعْتَقاً لِمَا مَرَّ.
٤٩ [٢] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَصُومُ عَنِ الصَّبِيِّ وَلِيُّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْياً، وَ كَانَ مُتَمَتِّعاً.
١١- تُسْتَحَبُّ الْأُضْحِيَّةُ فِي مِنًى وَ غَيْرِهَا لِمَا يَأْتِي.
١٢- يُسْتَحَبُّ تَعَدُّدُهَا وَ تَعَدُّدُ الْهَدْيِ لِمَا يَأْتِي.
الثاني: في مكان الذبح و زمانه
و أحكامه اثنا عشر ١- يجب ذبح الهدي الواجب في الحجّ بمنى، لما مرّ.
٥٠ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْيِهِ مَكَّةَ فِي الْعَشْرِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ هَدْياً وَاجِباً، فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًى، وَ إِنْ كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِنْ شَاءَ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ أَوْ قَلَّدَهُ، فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا يَوْمَ الْأَضْحَى.
٥١ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا هَدْيَ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ، وَ لَا نَحْرَ إِلَّا بِمِنًى.
٥٢ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): مِنًى كُلُّهُ مَنْحَرٌ، وَ أَفْضَلُ الْمَنْحَرِ كُلِّهِ الْمَسْجِدُ.
٢- يجب ذبح الهدي الواجب في العمرة بمكّة لما مرّ.
٥٣ [٦] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): سُقْتُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً، فَأَيْنَ أَنْحَرُهَا؟
قَالَ: بِمَكَّةَ.
٥٤ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ.
٥٥ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ سَاقَ هَدْياً فِي عُمْرَةٍ، فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَ مَنْ
[١] ش: أدرك الموقفين.
[٢] الوسائل ١٠: ٩١/ ٢.
[٣] الوسائل ١٠: ٩٢/ ١.
[٤] الوسائل ١٠: ٩٣/ ٦.
[٥] الوسائل ١٠: ٩٣/ ٧.
[٦] الوسائل ١٠: ٩٢/ ٣.
[٧] الوسائل ١٠: ٩٢/ ٢.
[٨] الوسائل ١٠: ٩٣/ ٤.