هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٧ - الأوّل من يجب عليه، و من يستحبّ له
٣٧ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنِ امْرَأَةٍ سَقَطَتْ عَنِ الْمَحْمِلِ فَانْكَسَرَتْ وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى رَمْيِ الْجِمَارِ، فَقَالَ: يُرْمَى عَنْهَا وَ عَنِ الْمَبْطُونِ.
٣٨ [٢] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْمَرِيضُ يُرْمَى عَنْهُ، وَ الصَّبِيُّ يُعْطَى الْحَصَى فَيَرْمِي.
فصل: و أمّا الذبح
ففيه اثنا عشر بحثا
الأوّل: من يجب عليه، و من يستحبّ له
و أحكامه اثنا عشر ١- يجب الهدي على المتمتّع لما مرّ و لما يأتي.
٣٩ [٣] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام)، عَنِ الْمُتَمَتِّعِ، كَمْ يُجْزِيهِ؟ قَالَ: شَاةٌ.
٤٠ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): يُجْزِيهِ فِي الْأُضْحِيَّةِ هَدْيُهُ.
٤١ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ، وَ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ.
٢- لَا يَجِبُ الْهَدْيُ عَلَى الْمُفْرِدِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي.
٤٢ [٦] [وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُفْرِدِ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَ لَا أُضْحِيَّةٌ] [٧].
٣- [لَا يَجِبُ الْهَدْيُ عَلَى الْقَارِنِ ابْتِدَاءً، فَإِنْ تَلِفَ، لَمْ يَجِبْ بَدَلُهُ لِمَا يَأْتِي] [٨].
٤٣ [٩] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحِجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنْ ذَبَحَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَ إِنْ لَمْ يَذْبَحْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ، وَ أَهَلَّ بِحِجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ.
[١] الوسائل ١٠: ٨٤/ ٧.
[٢] الوسائل ١٠: ٨٤/ ١٢.
[٣] الوسائل ١٠: ٨٥/ ١.
[٤] الوسائل ١٠: ٨٦/ ٣.
[٥] الوسائل ١٠: ٨٦/ ٦.
[٦] الوسائل ١٠: ٨٦/ ٤.
[٧] أثبتناه من ش و م.
[٨] أثبتناه من ش و م.
[٩] الوسائل ١٠: ٨٦/ ٥.