هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٥ - ٨- يستحبّ الرمي عند الزوال و يجوز من طلوع الشمس إلى غروبها و ليلا مع العذر
بَأْسَ بِهِ.
٧- يستحبّ المشي إلى رمي الجمار و رميها ماشيا.
٢١ [١] كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) يَرْمِي [٢] الْجِمَارَ مَاشِياً.
٢٢ [٣] وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ مَاشِياً إِذَا رَمَى الْجِمَارَ.
٢٣ [٤] وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام) يَمْشِي يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ يَنْصَرِفَ رَاكِباً.
٨- يستحبّ الرمي عند الزوال و يجوز من طلوع الشمس إلى غروبها و ليلا مع العذر.
٢٤ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ارْمِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
٢٥ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): ارْمِ الْجِمَارَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا.
٢٦ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، مَتَى يَكُونُ الرَّمْيُ؟ فَقَالَ: مِنِ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.
٢٧ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَرْمِيَ الْخَائِفُ بِاللَّيْلِ، وَ يُضَحِّيَ بِاللَّيْلِ، وَ يُفِيضَ بِاللَّيْلِ.
٢٨ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): رَخَّصَ لِلْعَبْدِ وَ الْخَائِفِ وَ الرَّاعِي فِي الرَّمْيِ لَيْلًا.
٢٩ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): كُرِهَ رَمْيُ الْجِمَارِ بِاللَّيْلِ.
٣٠ [١١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْمِيَ بِلَيْلٍ، مَنْ هُوَ؟ قَالَ:
[١] الوسائل ١٠: ٧٤/ ١.
[٢] الأصل: رمى.
[٣] الوسائل ١٠: ٧٤/ ٢.
[٤] الوسائل ١٠: ٧٥/ ٤.
[٥] الوسائل ١٠: ٧٨/ ١.
[٦] الوسائل ١٠: ٧٨/ ٢.
[٧] الوسائل ١٠: ٧٨/ ١.
[٨] الوسائل ١٠: ٨٠/ ١.
[٩] الوسائل ١٠: ٨٠/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٠: ٨٠/ ٥.
[١١] الوسائل ١٠: ٨١/ ٧.