هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨ - الثاني من أوصى بحجّة الإسلام، قضيت عنه من بلده
الثاني: من أوصى بحجّة الإسلام، قضيت عنه من بلده
، فإن قصرت التركة فمن أقرب الأماكن إليه
٢٠٤ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً، قَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) مِنْ قُرْبٍ.
٢٠٥ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي الْحَجِّ فَكَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يَحُجُّ بِهِ مِنْ بِلَادِهِ، قَالَ: فَيُعْطِي فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ.
٢٠٦ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِعِشْرِينَ دِرْهَماً فِي حِجَّةٍ، قَالَ: يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ رَجُلٌ [٤] مِنْ مَوْضِعٍ [٥] يَبْلُغُهُ.
٢٠٧ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِحِجَّةٍ فَلَمْ تَكْفِهِ مِنَ الْكُوفَةِ: أَنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ حِجَّتُهُ مِنْ دُونِ الْوَقْتِ.
٢٠٨ [٧] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ فَيُوصِي بِالْحَجِّ، مِنْ أَيْنَ يُحَجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: عَلَى قَدْرِ مَالِهِ، إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ، وَ إِنْ لَمْ يَسَعْهُ فَمِنَ الْكُوفَةِ، فَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَمِنَ الْمَدِينَةِ.
٢٠٩ [٨] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى بِحِجَّةٍ، أَ يَجُوزُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا كَانَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا بَأْسَ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْمَنْدُوبِ، وَ عَلَى قُصُورِ التَّرِكَةِ.
[١] الوسائل ٨: ١١٧/ ١.
[٢] الوسائل ٨: ١١٧/ ٢.
[٣] الوسائل ٨: ١١٨/ ٥.
[٤] ليس في ش.
[٥] الأصل: من حين.
[٦] الوسائل ٨: ١١٨/ ٦.
[٧] الوسائل ٨: ١١٧/ ٣.
[٨] الوسائل ٨: ١١٧/ ٤.