هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٨ - الثاني عشر في حكم من فاته الحجّ
الحادي عشر: في حكم فوت الوقوف بالمشعر
٦٠ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا فَاتَكَ الْمُزْدَلِفَةُ فَقَدْ فَاتَكَ الْحَجُّ.
٦١ [٢] وَ رُوِيَ فِيمَنْ جَهِلَ الْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ: أَنَّ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ يُجْزِيهِ، فَإِنَّ الْيَسِيرَ مِنَ الدُّعَاءِ يَكْفِي.
٦٢ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ جَهِلَ وَ لَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ لَمْ يَبِتْ بِهَا حَتَّى أَتَى مِنًى، يَرْجِعُ.
٦٣ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَفَاضَ مِنَ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمْ يَلْبَثْ مَعَهُمْ بِجَمْعٍ، وَ مَضَى إِلَى مِنًى مُتَعَمِّداً أَوْ مُسْتَخِفّاً، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ.
الثاني عشر: في حكم من فاته الحجّ
٦٤ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا حَاجٍّ سَائِقٍ أَوْ مُفْرِدٍ أَوْ مُتَمَتِّعٍ، قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
٦٥ [٦] وَ رُوِيَ فِي مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَبْلُغْ مَكَّةَ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ: أَنَّهُ يَطُوفُ، وَ يَسْعَى، وَ يَحْلِق، وَ يَنْصَرِفُ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ، وَ قَالَ: هَذَا لِمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّهِ فِي إِحْرَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ مِنْ قَابِلٍ.
٦٦ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَبْقَى مُحْرِماً أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَ لَا عُمْرَةَ فِيهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ، طَافَ، وَ سَعَى، وَ أَحَلَّ، وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
[١] الوسائل ١٠: ٦٣/ ١.
[٢] الوسائل ١٠: ٦٣/ ٤.
[٣] الوسائل ١٠: ٦٤/ ٥.
[٤] الوسائل ١٠: ٦٥/ ١.
[٥] الوسائل ١٠: ٦٥/ ١.
[٦] الوسائل ١٠: ٦٥/ ٢.
[٧] الوسائل ١٠: ٦٦/ ٣.