هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧١ - الثاني في آداب الوقوف بالمشعر
١٣ [١] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى تَأْتِيَ جَمْعاً، فَصَلِّ بِهَا الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ.
١٤ [٢] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِذَا صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ أُصَلِّي الرَّكَعَاتِ بَعْدَ الْمَغْرِبَ؟
قَالَ: لَا، صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ صَلِّ الرَّكَعَاتِ بَعْدُ.
١٥ [٣] وَ صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّادِقِ (عليه السلام) الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَامَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ [٤] الْآخِرَةَ وَ لَمْ يَرْكَعْ فِيمَا بَيْنَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ، فَلَمَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ، قَامَ، فَتَنَفَّلَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ.
١٦ [٥] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): انْزِلْ بِبَطْنِ الْوَادِي عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ قَرِيباً مِنَ الْمَشْعَرِ.
١٧ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَطَأَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ.
١٨ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَقِفَ عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ يَطَأَهُ بِرِجْلِهِ.
١٩ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ وَاجِبٌ.
قَالَ الشَّيْخُ: الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ جَبَلٌ هُنَاكَ يُسَمَّى قُزَحَ.
٢٠ [٩] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُجَاوِزِ الْحِيَاضَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ، وَ تَقُولُ:
اللَّهُمَّ هَذِهِ جَمْعٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْمَعَ لِي فِيهَا جَوَامِعَ الْخَيْرِ، اللَّهُمَّ لَا تُؤْيِسْنِي مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي سَأَلْتُكَ أَنْ تَجْمَعَهُ لِي فِي قَلْبِي، وَ أَطْلُبُ إِلَيْكَ أَنْ تُعَرِّفَنِي مَا عَرَّفْتَ أَوْلِيَاءَكَ فِي مَنْزِلِي هَذَا، وَ أَنْ تَقِيَنِي جَوَامِعَ الشَّرِّ، وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْيِيَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَافْعَلْ.
[١] أثبتناه ١٠: ٤٠/ ١.
[٢] أثبتناه ١٠: ٤١/ ٤.
[٣] أثبتناه ١٠: ٤١/ ٥.
[٤] ش: المغرب و العشاء.
[٥] أثبتناه ١٠: ٤١/ ١.
[٦] أثبتناه ١٠: ٤٢/ ٢.
[٧] أثبتناه ١٠: ٤١/ ١.
[٨] أثبتناه ١٠: ٤٢/ ٣.
[٩] أثبتناه ١٠: ٤٤/ ١.