هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٤ - ٦- يتخيّر الرجل في عمرة الإفراد بين الحلق و التقصير، و الحلق أفضل، و تختصّ المرأة بالتقصير
٣ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ يُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ، وَ لَا يُقَصِّرُ (مِنْ بَعْضٍ) [٢]، قَالَ: يُجْزِيهِ.
٤ [٣] وَ رُوِيَ فِي امْرَأَةٍ قَرَضَتْ بَعْضَ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِهَا: أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا.
٥ [٤] وَ رُوِيَ: لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ الْمَقَارِيضَ.
٦ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): تُقَصِّرَ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا بِقَدْرِ الْأَنْمُلَةِ.
٤- يجب التقصير في عمرة التمتّع عينا، و لا يجوز الحلق
لما يأتي.
٧ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): وَ لَيْسَ فِي الْمُتْعَةِ إِلَّا التَّقْصِيرُ.
[من لم يكن على رأسه شعر كالحالق و الأقرع أجزأه إمرار الموسى على رأسه]
٨ [٧] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُتَمَتِّعِ أَرَادَ أَنْ يُقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، قَالَ: عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَحْلِقَ.
٩ [٨] وَ رُوِيَ فِي مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ: إِنْ كَانَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
١٠ [٩] وَ رُوِيَ: إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ شُهُورِ الْحَجِّ بِثَلَاثِينَ يَوْماً، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ يَوْماً الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ.
٦- يتخيّر الرجل في عمرة الإفراد بين الحلق و التقصير، و الحلق أفضل، و تختصّ المرأة بالتقصير
لما تقدّم و يأتي.
١١ [١٠] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ، وَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَ السَّعْيِ، حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ.
١٢ [١١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ، فِيهَا الْحَلْقُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
[١] الوسائل ٩: ٥٤٠/ ١.
[٢] ليس في ش.
[٣] الوسائل ٩: ٥٤٠/ ٢.
[٤] الوسائل ٩: ٥٤١/ ٤.
[٥] الوسائل ٩: ٥٤١/ ٣.
[٦] الوسائل ٩: ٥٤٢/ ٢.
[٧] الوسائل ٩: ٥٤٢/ ٣.
[٨] الوسائل ٩: ٥٤١/ ١.
[٩] الوسائل ٩: ٥٤٢/ ٥.
[١٠] الوسائل ٩: ٥٤٢/ ١.
[١١] الوسائل ٩: ٥٤٣/ ١.