هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٠ - ٧- يجوز الركوب في السعي، و المشي أفضل، فإن حمله إنسان، أجزأ عنهما
٣٠ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ، فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً، وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.
٣١ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَائِضَ تَسْعَى.
٣٢ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا لَا تَسْعَى. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ.
٣٣ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٣٤ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَسْعَى إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ.
٣٥ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئاً مِنَ الْمَنَاسِكِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. وَ حُمِلَا [٧] عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٧- يجوز الركوب في السعي، و المشي أفضل، فإن حمله إنسان، أجزأ عنهما
لما مرّ.
٣٦ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى الدَّابَّةِ، قَالَ: نَعَمْ، وَ عَلَى الْمَحْمِلِ.
٣٧ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى دَابَّةٍ وَ عَلَى بَعِيرٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
٣٨ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ الْمَشْيُ أَفْضَلُ.
[١] الوسائل ٩: ٥٣٠/ ١.
[٢] الوسائل ٩: ٥٣٠/ ٥.
[٣] الوسائل ٩: ٥٣١/ ٧.
[٤] الوسائل ٩: ٥٣٠/ ٤.
[٥] الوسائل ٩: ٥٣١/ ٧.
[٦] الوسائل ٩: ٥٣١/ ٨.
[٧] ش: حمل.
[٨] الوسائل ٩: ٥٣٢/ ١.
[٩] الوسائل ٩: ٥٣٢/ ٣.
[١٠] الوسائل ٩: ٥٣٢/ ٣ و ٤.