هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٩ - الثامن في ترك الطواف و تقديمه و تأخيره
وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ، فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً، فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَقْضِيَ [عَنْهُ] [١].
١٤١ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ: يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ، فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ، فَلْيَطُفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
أقول: حمل على العجز عن الرجوع.
١٤٢ [٣] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ، قَالَ:
إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ وَ خَرَجَ نَاسِياً، أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ، وَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَ النِّسَاءَ، إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ.
١٤٣ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَى الْكُوفَةَ، قَالَ:
لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ؟ قَالَ: يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ.
١٢- من نسي ركعتي الطواف و لم يمكنه الرجوع، استناب فيهما
لما يأتي.
الثامن: في ترك الطواف و تقديمه و تأخيره
و أحكامه اثنا عشر ١- من ترك الطواف جهلا، بطل حجّه، و لزمه الإعادة، و عليه بدنة لما يأتي.
١٤٤ [٥] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ، قَالَ: إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ [٦] جَهَالَةٍ فِي الْحَجِّ، أَعَادَ، وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.
١٤٥ [٧] وَ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ هِيَ حَائِضٌ.
٢- يَجِبُ تَقْدِيمُ الطَّوَافِ عَلَى [٨] السَّعْيِ، فَإِنْ أَخَّرَهُ، أَعَادَ، وَ إِنْ أَخَّرَ بَعْضَهُ
[١] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[٢] الوسائل ٩: ٤٦٨/ ٣.
[٣] الوسائل ٩: ٤٦٩/ ١٠.
[٤] الوسائل ٩: ٤٦٨/ ٤.
[٥] الوسائل ٩: ٤٦٦/ ١.
[٦] الأصل: وجهه.
[٧] الوسائل ٩: ٤٦٦/ ١.
[٨] الأصل: في.