هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٢ - الرابع في الخلل الواقع في الطواف
وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ، قَالَ: يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ، وَ إِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ، بَنَى عَلَى طَوَافِهِ، وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ، أَعَادَ الطَّوَافَ.
٩٩ [١] ٩- سُئِلَ الصَّادِقِ (عليه السلام) عَمَّنْ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ [فَيَعْرِضُ لَهُ دُخُولُ الْكَعْبَةِ فَدَخَلَهَا، قَالَ: يَسْتَقْبِلُ طَوَافَهُ] [٢].
١٠٠ [٣] [وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)] [٤] عَنْ رَجُلٍ طَافَ [٥] بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْبَيْتِ خَلْوَةً فَدَخَلَهُ، قَالَ: نَقَضَ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ، فَلْيُعِدْ.
١٠١ [٦] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِي حَاجَةٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ، بَنَى عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ، لَمْ يَبْنِ عَلَيْهِ.
١٠٢ [٧] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اشْتَكَى، أَعَادَ الطَّوَافَ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ.
١٠٣ [٨] وَ رُوِيَ فِيمَنِ اعْتَلَّ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِتْمَامِهِ: إِنْ كَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ، أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةً وَ قَدْ تَمَّ طَوَافُهُ، وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةً، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ أُسْبُوعاً، وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ، أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً وَ يُصَلِّي هُوَ رَكْعَتَيْنِ، وَ يَسْعَى عَنْهُ، وَ قَدْ خَرَجَ [٩] مِنْ إِحْرَامِهِ.
١٠٤ [١٠] وَ رُوِيَ: وَ يُصَلِّي عَنْهُ.
وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنَ الطَّهَارَةِ.
[١] الوسائل ٩: ٤٤٧/ ١.
[٢] أثبتناه من ش و م.
[٣] الوسائل ٩: ٤٤٨/ ٤.
[٤] م: و سئل (ع).
[٥] أثبتناه من ش و م.
[٦] الوسائل ٩: ٤٤٨/ ٥.
[٧] الوسائل ٩: ٤٥٣/ ١.
[٨] الوسائل ٩: ٤٥٣/ ٢.
[٩] م: أخرج.
[١٠] الوسائل ٩: ٤٥٣/ ٢.