هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٠ - الرابع في الخلل الواقع في الطواف
قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
٨٣ [١] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ فِي طَوَافِ فَرِيضَةٍ، أَعَادَ كُلَّمَا شَكَّ فِيهِ، وَ إِنْ كَانَ نَافِلَةً، بَنَى عَلَى مَا هُوَ أَقَلُّ.
٨٤ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَا يَدْرِي ثَلَاثَةً طَافَ، أَوْ أَرْبَعَةً، قَالَ: إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ، فَابْنِ عَلَى مَا شِئْتَ، وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَأَعِدِ الطَّوَافَ.
٨٥ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ، فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ، أَوْ سَبْعَةً، قَالَ: فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ، قِيلَ: فَفَاتَهُ، قَالَ: مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً، وَ الْإِعَادَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ.
٨٦ [٤] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ، فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ، أَمْ سَبْعَةً، أَمْ ثَمَانِيَةً، قَالَ: يُعِيدُ طَوَافَهُ حَتَّى يَحْفَظَهُ.
٨٧ [٥] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ، [قَالَ:] [٦] يُعِيدُ حَتَّى يُثْبِتَهُ، قِيلَ: فَإِنْ طَافَ وَ هُوَ مُتَطَوِّعٌ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ نَاسٍ؟ قَالَ: فَلْيُتِمَّ طَوَافَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَأَمَّا الْفَرِيضَةَ فَلْيُعِدْ حَتَّى يُتِمَّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ.
٨٨ [٧] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا، فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ، وَ كَذَلِكَ السَّعْيُ.
٨٩ [٨] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ، قَالَ: إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الرُّكْنَ، فَلْيَقْطَعْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى بَلَغَهُ، فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً، وَ لْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.
[١] الوسائل ٩: ٤٣٤/ ٤.
[٢] الوسائل ٩: ٤٣٤/ ٦.
[٣] الوسائل ٩: ٤٣٥/ ٨.
[٤] الوسائل ٩: ٤٣٥/ ١١.
[٥] الوسائل ٩: ٤٣٦/ ١ و ٢.
[٦] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[٧] الوسائل ٩: ٤٣٨/ ١١.
[٨] الوسائل ٩: ٤٣٧/ ٣ و ٤.