هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٥ - ط- لا يتأكّد استحباب استلام الحجر للنساء
٥٠ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَمْ يَسْتَلِمِ الْحَجَرَ، قَالَ: هُوَ مِنَ السُّنَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.
٥١ [٢] وَ رُوِيَ: تَرْكُ الِاسْتِلَامِ عِنْدَ الزِّحَامِ.
٥٢ [٣] وَ رُوِيَ: إِنْ وَجَدْتَهُ خَالِياً، وَ إِلَّا فَسَلِّمْ مِنْ بَعِيدٍ.
٥٣ [٤] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي لَا أَخْلُصُ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، فَقَالَ: إِذَا طُفْتَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَا يَضُرُّكَ.
ز- يستحبّ الإيماء إلى الحجر عند الزحام
لما مرّ.
٥٤ [٥] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَ هَلْ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ إِذَا كَثُرُوا؟ قَالَ: إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَوْمِ إِلَيْهِ إِيمَاءً بِيَدِكَ.
٥٥ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): كُنَّا نَقُولُ: لَا بُدَّ مِنِ اسْتِلَامِهِ أَوَّلَ سَبْعٍ وَاحِدَةً، ثُمَّ رَأَيْنَا النَّاسَ قَدْ كَثُرُوا وَ حَرَصُوا، فَلَا.
ح- يستحبّ لمن يطوف ندبا أن لا يزاحم من يطوف واجبا.
٥٦ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَوَّلُ مَا يُظْهِرُ الْقَائِمُ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ يُنَادِيَ مُنَادِيهِ: أَنْ يُسَلِّمَ صَاحِبُ النَّافِلَةِ لِصَاحِبِ الْفَرِيضَةِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.
٥٧ [٨] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي لَا أَخْلُصُ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، فَقَالَ: إِذَا طُفْتَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ، فَلَا يَضُرُّكَ.
ط- لا يتأكّد استحباب استلام الحجر للنساء.
٥٨ [٩] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِيَةِ، وَ لَا اسْتِلَامُ
[١] الوسائل ٩: ٤٠٩/ ٢.
[٢] الوسائل ٩: ٤١٠/ ٤.
[٣] الوسائل ٩: ٤١٠/ ٤.
[٤] الوسائل ٩: ٤١٠/ ٦.
[٥] الوسائل ٩: ٤١٠/ ٥.
[٦] الوسائل ٩: ٤١١/ ١٢.
[٧] الوسائل ٩: ٤١٢/ ١.
[٨] الوسائل ٩: ٤١٢/ ٢.
[٩] الوسائل ٩: ٤١٢/ ١.