هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٠ - ٤- عدم البعد عن الكعبة بما يزيد عن بعد المقام عنها من جميع الجهات
١٩ [١] [وَ قَالَ (عليه السلام): مُقَامُ يَوْمٍ قَبْلَ الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ مُقَامِ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الْحَجِّ] [٢].
[من أقام بمكة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة و من أقام سنتين تخير و استحب له المساواة]
٢٠ [٣] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَةً، فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَ مَنْ أَقَامَ سَنَتَيْنِ خَلَطَ مِنْ ذَا وَ مَنْ ذَا، وَ مَنْ أَقَامَ ثَلَاثَ سِنِينَ، كَانَتِ الصَّلَاةُ لَهُ أَفْضَلُ مِنَ الطَّوَافِ.
٢١ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): الطَّوَافُ لِلْمُجَاوِرِينَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَ الصَّلَاةُ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ الْقَاطِنِينَ بِهَا أَفْضَلُ مِنَ الطَّوَافِ.
[استحباب اختيار الطواف قبل الحج على الطواف بعده]
٢٢ [٥] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): طَوَافٌ قَبْلَ الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ طَوَافاً بَعْدَ الْحَجِّ.
٢٣ [٦] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ مِنْ مَكَّةَ قَبْلَ الْخُرُوجِ.
الثاني: في واجبات الطواف
و هي اثنا عشر
١- الختان للرجل قبله
لما مرّ في مقدّماته.
٢- النيّة
لما مرّ في المقدّمات.
٣- كونه سبعة أشواط
لما تقدّم و يأتي.
٢٤ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلطَّوَافِ عَدَدٌ عِنْدَ قُرَيْشٍ، فَسَنَّ لَهُمْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ سَبْعَةَ [٨] أَشْوَاطٍ، فَأَجْرَى اللَّهُ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ.
٤- عدم البعد عن الكعبة بما يزيد عن بعد المقام عنها من جميع الجهات.
[١] الوسائل ٩: ٣٩٧/ ٢.
[٢] أثبتناه من م و ش.
[٣] الوسائل ٩: ٣٩٧/ ١.
[٤] الوسائل ٩: ٣٩٨/ ٤.
[٥] الوسائل ٩: ٣٩٩/ ١.
[٦] الوسائل ٩: ٣٩٩/ ٢.
[٧] الوسائل ٩: ٤١٤/ ١.
[٨] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل:
بسبعة.