هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٧ - التاسع في كفّارة تقليم الأظفار، و أخذ الشعر، و الضرس
و حمل على التخيير في الإطعام.
٤٦٤ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.
وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٤٦٥ [٢] وَ رُوِيَ: مُدٌّ مِنْ تَمْرٍ، وَ النُّسُكُ شَاةٌ لَا يَطْعَمُ مِنْهَا إِلَّا الْمَسَاكِينُ.
٤٦٦ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّ لِحْيَتَهُ فَوَقَعَ مِنْهَا شَعْرٌ، قَالَ: يُطْعِمُ كَفّاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ كَفَّيْنِ.
٤٦٧ [٤] وَ رُوِيَ فِي الشَّعْرَةِ: يُطْعِمُ مَكَانَهَا شَيْئاً.
٤٦٨ [٥] وَ رُوِيَ: مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ، أَوْ كَفَّيْنِ.
٤٦٩ [٦] وَ رُوِيَ: تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَعْرَةٍ.
٤٧٠ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ، فَسَقَطَ شَيْءٌ مِنَ الشَّعْرِ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ، أَوْ كَفٍّ مِنْ سَوِيقٍ.
٤٧١ [٨] وَ رُوِيَ: بِكَفٍّ مِنْ كَعْكٍ، أَوْ سَوِيقٍ [٩].
٤٧٢ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَوَضَّأَ، فَسَقَطَ مِنْ لِحْيَتِهِ شَعْرَةٌ، أَوْ شَعْرَتَانِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
٤٧٣ [١١] وَ رُوِيَ: إِنْ مَسَّ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا عَشْرُ شَعَرَاتٍ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الْعَمْدِ.
٤٧٤ [١٢] وَ رُوِيَ: إِنْ مَسَّ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَ غَيْرِهَا شَيْئاً، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ
[١] الوسائل ٩: ٢٩٦/ ٢ و ٤.
[٢] الوسائل ٩: ٢٩٦/ ٥.
[٣] الوسائل ٩: ٢٩٩/ ١.
[٤] الوسائل ٩: ٢٩٩/ ٢.
[٥] الوسائل ٩: ٢٩٩/ ٣.
[٦] الوسائل ٩: ٢٩٩/ ٤.
[٧] الوسائل ٩: ٢٩٩/ ٥.
[٨] الوسائل ٩: ٢٩٩/ ٥.
[٩] سقط هذا الحديث من ش.
[١٠] الوسائل ٩: ٢٩٩/ ٦.
[١١] الوسائل ٩: ٣٠٠/ ٧.
[١٢] الوسائل ٩: ٣٠٠/ ٩.