هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٥ - التاسع في كفّارة تقليم الأظفار، و أخذ الشعر، و الضرس
٤٤٩ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى التَّظْلِيلِ فِي إِحْرَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ، يُهَرِيقُ [٢] دَمَيْنِ، دَماً لِعُمْرَتِهِ، وَ دَماً لِحِجَّتِهِ [٣].
الثامن: في كفّارة الأكل و اللبس
٤٥٠ [٤] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لُبْسُهُ، أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي أَكْلُهُ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً، أَوْ جَاهِلًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.
٤٥١ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ يَلْبَسُهَا، قَالَ: عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ.
٤٥٢ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ مُتَعَمِّداً، قَالَ:
عَلَيْهِ دَمٌ.
٤٥٣ [٧] وَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ خَرَجَتْ مِنْ حَجِّكَ [٨]، فَعَلَيْكَ دَمٌ تُهَرِيقُهُ حَيْثُ شِئْتَ.
التاسع: في كفّارة تقليم الأظفار، و أخذ الشعر، و الضرس
٤٥٤ [٩] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ، أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ، أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ، نَاسِياً، أَوْ سَاهِياً، أَوْ جَاهِلًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.
٤٥٥ [١٠] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا نَتَفَ الرَّجُلُ إِبْطَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ.
[١] الوسائل ٩: ٢٨٨/ ١ و ٢٨٩/ ٢.
[٢] م: يريق و في ش: يهريقه.
[٣] م و ش: لحجّة.
[٤] الوسائل ٩: ٢٨٩/ ١.
[٥] الوسائل ٩: ٢٩٠/ ١.
[٦] الوسائل ٩: ٢٨٩/ ٢.
[٧] الوسائل ٩: ٢٩٠/ ٥.
[٨] الأصل: حجّتك.
[٩] الوسائل ٩: ٢٩٢/ ٦.
[١٠] الوسائل ٩: ٢٩٢/ ١.