هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٧ - الثامن في الجناية على الصيد، و ما يجب في أعضائه
الثامن: في الجناية على الصيد، و ما يجب في أعضائه
٣٢١ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ، قَالَ: عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ.
٣٢٢ [٢] وَ رُوِيَ فِي مُحْرِمٍ رَمَى ظَبْياً وَ هُوَ مُحْرِمٌ، فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ، فَذَهَبَ الظَّبْيُ عَلَى وَجْهِهِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ، قَالَ: عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ.
٣٢٣ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ رَمَى صَيْداً فَأَصَابَ يَدَهُ وَ عَرَجَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ الظَّبْيُ قَدْ مَشَى [٤] عَلَيْهَا وَ وَعَى وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الظَّبْيُ ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ، وَ هُوَ لَا يَدْرِي مَا صَنَعَ، فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ، لِأَنَّهُ [٥] لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ هَلَكَ.
٣٢٤ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ رَمَى ظَبْياً، فَأَصَابَهُ فِي يَدِهِ، فَعَرَجَ مِنْهَا، قَالَ: إِنْ كَانَ الظَّبْيُ مَشَى عَلَيْهَا وَ رَعَى، فَعَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَتِهِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى بَقَاءِ الْعَرْجِ، وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَلَى ذَهَابِهِ.
٣٢٥ [٧] وَ رُوِيَ فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيُدْمِيهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ، قَالَ: عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.
٣٢٦ [٨] [وَ سُئِلَ (عليه السلام)، عَنْ مُحْرِمٍ كَسَرَ قَرْنَ ظَبْيٍ، قَالَ: عَلَيْهِ الْفِدَاءُ، قِيلَ: فَإِنْ كَسَرَ يَدَهُ؟ قَالَ: إِنْ كَسَرَ يَدَهُ وَ لَمْ يَرْعَ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ] [٩].
٣٢٧ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ كَسَرَ أَحَدَ قَرْنَيْ غَزَالٍ فِي الْحِلِّ، قَالَ: عَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَةِ الْغَزَالِ، قِيلَ: إِنْ هُوَ كَسَرَ قَرْنَيْهِ؟ قَالَ: عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ، قِيلَ: فَإِنْ هُوَ فَقَأَ عَيْنَيْهِ؟ قَالَ: عَلَيْهِ قِيمَتُهُ، قِيلَ: فَإِنْ هُوَ كَسَرَ إِحْدَى يَدَيْهِ؟ قَالَ:
[١] الوسائل ٩: ٢٢١/ ١.
[٢] الوسائل ٩: ٢٢١/ ٢.
[٣] الوسائل ٩: ٢٢١/ ٣.
[٤] الأصل: أمشي.
[٥] الأصل: فإنّه.
[٦] الوسائل ٩: ٢٢١/ ٤.
[٧] الوسائل ٩: ٢٢٢/ ٥.
[٨] الوسائل ٩: ٢٢٢/ ٦.
[٩] أثبتناه من م و ش.
[١٠] الوسائل ٩: ٢٢٣/ ٣.