هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٦ - السابع في كفّارات البيض
لِكُلِّ فَرْخٍ قَدْ تَحَرَّكَ بَعِيرٌ، يَنْحَرُهُ فِي الْمَنْحَرِ.
٣١٥ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ بَيْضَةِ نَعَامٍ أُكِلَتْ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ: تَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.
٣١٦ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ بَكَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ بَكَارَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.
٣١٧ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُحِلَّ إِذَا اشْتَرَى بَيْضَ نَعَامٍ لِمُحْرِمٍ فَأَكَلَهُ، فَعَلَى الْمُحِلِّ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ، وَ عَلَى الْمُحْرِمِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ.
٣١٨ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ الْقَطَاةِ فَشَدَخَهُ [٥]، فَقَالَ: يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عَدَدِ [٦] الْبَيْضِ مِنَ الْغَنَمِ كَمَا يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عَدَدِ [٧] الْبَيْضِ لِلنَّعَامِ مِنَ الْإِبِلِ، وَ مَنْ أَصَابَ بَيْضَةً، فَعَلَيْهِ مَخَاضٌ مِنَ الْغَنَمِ.
وَ حُمِلَ آخِرُهُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ فِي الْبَيْضِ فِرَاخٌ.
٣١٩ [٨] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ كَسَرَ بَيْضَ الْحَمَامِ، وَ فِي الْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ، قَالَ:
عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ فَرْخٍ قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ شَاةٌ [٩]، وَ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا إِنْ كَانَ مُحْرِماً، وَ إِنْ كَانَ الْفِرَاخُ لَمْ يَتَحَرَّكْ، يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ دِرْهَماً، أَوْ شِبْهَهُ، أَوْ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
٣٢٠ [١٠] وَ رُوِيَ فِي الْبَيْضَةِ، جَدْيٌ أَوْ حَمْلٌ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا إِذَا تَحَرَّكَ الْفَرْخُ [١١].
[١] الوسائل ٩: ٢١٧/ ٦.
[٢] الوسائل ٩: ٢١٧/ ٤.
[٣] الوسائل ٩: ٢١٧/ ٥.
[٤] الوسائل ٩: ٢١٨/ ٤.
[٥] ليس في ش.
[٦] ش و م: عدّة.
[٧] ش و م: عدّة.
[٨] الوسائل ٩: ٢١٩/ ١.
[٩] م و ش: بشاة.
[١٠] الوسائل ٩: ٢١٩/ ٢.
[١١] ش: الفراخ.