هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٤ - السادس في الاشتراك في الصيد، و قد تقدّم حكم الاشتراك في إضرام النار، إذا وقع فيها صيد
الْفِدَاءُ.
٣٠٢ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءٌ مَا أَتَيْتَهُ بِجَهَالَةٍ، إِلَّا الصَّيْدَ، فَإِنَّ عَلَيْكَ الْفِدَاءَ بِجَهْلٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ.
٣٠٣ [٢] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ يُصِيبُ الصَّيْدَ بِجَهَالَةٍ، قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، قِيلَ: فَإِنْ أَصَابَهُ خَطَأً؟ قَالَ: وَ أَيُّ شَيْءٍ الْخَطَأُ عِنْدَكَ؟ قَالَ: يَرْمِي هَذِهِ النَّخْلَةَ فَيُصِيبُ [٣] نَخْلَةً أُخْرَى، فَقَالَ: نَعَمْ، هَذَا الْخَطَأُ وَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
٣٠٤ [٤] رُوِيَ: إِنْ رَمَى الْمُحْرِمُ صَيْداً فَأَصَابَ اثْنَيْنِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَتَيْنِ جَزَاؤُهُمَا.
السادس: في الاشتراك في الصيد، و قد تقدّم حكم الاشتراك في إضرام النار، إذا وقع فيها صيد
٣٠٥ [٥] وَ قَالَ الصَّادِنقِ (عليه السلام) [٦]: إِذَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ عَلَى صَيْدِ فِي صَيْدِهِ، أَوْ أَكَلُوا مِنْهُ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيمَتُهُ [٧].
٣٠٦ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): وَ أَيُّ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَى صَيْدٍ فَأَكَلُوا مِنْهُ، فَإِنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قِيمَةً، فَإِنِ اجْتَمَعُوا فِي صَيْدٍ، فَعَلَيْهِمْ مِثْلُ ذَلِكَ.
٣٠٧ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ مُحْرِمِينَ اشْتَرَوْا صَيْداً فَاشْتَرَكُوا فِيهِ فَقَالَتْ رَفِيقَةٌ لَهُمُ: اجْعَلُوا لِي فِيهِ بِدِرْهَمٍ فَجَعَلُوا لَهَا، فَقَالَ: عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شَاةٌ.
٣٠٨ [١٠] [وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَلَى صَيْدٍ أَكَلَهُ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ، قَالَ: عَلَيْهِمْ شَاةٌ
[١] الوسائل ٩: ٢٢٦/ ١.
[٢] الوسائل ٩: ٢٢٦/ ١.
[٣] ش: نرمي هذه النّخلة فنصيب.
[٤] الوسائل ٩: ٢٢٧/ ٦.
[٥] الوسائل ٩: ٢٠٩/ ١.
[٦] ش: و قال (ع).
[٧] الأصل: قيمة.
[٨] الوسائل ٩: ٢٠٩/ ٣.
[٩] الوسائل ٩: ٢١٠/ ٥.
[١٠] الوسائل ٩: ٢١١/ ٨.