هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٣ - الخامس في وجوب الكفّارة على المحرم بالاصطياد، و الأكل و الإمساك، و الدلالة، و الإغلاق، و الإشارة عمدا و سهوا، عالما و جاهلا
عَلَيْكُمْ فِدَاءٌ وَاحِدٌ، تَشْتَرِكُونَ فِيهِ جَمِيعاً، إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْكُمْ عَلَى غَيْرِ تَعَمُّدٍ وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْكُمْ تَعَمُّداً لِيَقَعَ فِيهَا الصَّيْدُ فَوَقَعَ، أَ لَزِمَتْ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ دَمُ شَاةٍ.
٢٩٥ [١] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الدَّجَاجِ الْحَبَشِيِّ، فَقَالَ: لَيْسَ مِنَ الصَّيْدِ، إِنَّمَا الطَّيْرُ مَا طَارَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ صَفَّ.
٢٩٦ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الدَّجَاجِ السِّنْدِيِّ يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقِلُّ بِالطَّيَرَانِ.
٢٩٧ [٣] وَ رُوِيَ عَنْهُ فِي الدَّجَاجِ الْحَبَشِيِّ: مِثْلَ ذَلِكَ.
٢٩٨ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ دَجَاجِ مَكَّةَ وَ غَيْرِهَا، فَقَالَ: مَا لَمْ يَصُفَّ فَكُلْهُ، وَ مَا كَانَ يَصُفُّ فَخَلِّ سَبِيلَهُ.
٢٩٩ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَا لَمْ يَصُفَّ مِنَ الطَّيْرِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّجَاجِ.
الخامس: في وجوب الكفّارة على المحرم بالاصطياد، و الأكل و الإمساك، و الدلالة، و الإغلاق، و الإشارة عمدا و سهوا، عالما و جاهلا
، و قد مرّ دليله و يأتي مثله
٣٠٠ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَسْتَحِلَّنَّ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ، وَ لَا وَ أَنْتَ [٧] حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ، وَ لَا تَدُلَّنَّ عَلَيْهِ مُحِلًّا وَ لَا مُحْرِماً فَيَصْطَادَهُ، وَ لَا تُشِرْ إِلَيْهِ فَيُسْتَحَلَّ مِنْ أَجْلِكَ، فَإِنَّ فِيهِ فِدَاءً لِمَنْ تَعَمَّدَهُ.
٣٠١ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ لَا يَدُلُّ عَلَى الصَّيْدِ، فَإِنْ دَلَّ وَ قُتِلَ [٩]، فَعَلَيْهِ
[١] الوسائل ٩: ٢٣٤/ ١
[٢] الوسائل ٩: ٢٣٥/ ٢ و ٣.
[٣] الوسائل ٩: ٢٣٥/ ٦.
[٤] الوسائل ٩: ٢٣٥/ ٤.
[٥] الوسائل ٩: ٢٣٥/ ٥.
[٦] الوسائل ٩: ٢٠٨/ ١.
[٧] الأصل: و لا أنت.
[٨] الوسائل ٩: ٢٠٨/ ٢.
[٩] م و ش: فقتل.