هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧١ - الرابع في كفّارات الطير
٢٧٨ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ طَائِرٍ أَهْلِيٍّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ حَيّاً، فَقَالَ: لَا يُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً [٢].
٢٧٩ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي طَيْرٍ قُصَّ وَ أُدْخِلَ الْحَرَمَ: اسْتَوْدَعَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مُسْلِماً أَوِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، فَإِذَا اسْتَوَى رِيشُهُ، خَلَّوْا سَبِيلَهُ.
٢٨٠ [٤] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مُسْتَجِيراً بِهِ، كَانَ آمِناً مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، وَ مَنْ دَخَلَهُ مِنَ الْوَحْشِ أَوِ الطَّيْرِ، كَانَ آمِناً مِنْ أَنْ يُهَاجَ أَوْ يُؤْذَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.
٢٨١ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ نَتَفَ رِيشَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ، يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ عَلَى مِسْكِينٍ، وَ يُعْطِي بِالْيَدِ الَّتِي نَتَفَ بِهَا.
٢٨٢ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَسْتَحِلَّنَّ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ، وَ لَا وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ.
٢٨٣ [٧] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا يُصَادُ حَمَامُ الْحَرَمِ حَيْثُ كَانَ، إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ.
٢٨٤ [٨] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَدْخَلْتَ الطَّيْرَ الْمَدِينَةَ، فَجَائِزٌ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْهَا، وَ إِذَا أَدْخَلْتَهُ مَكَّةَ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ.
٢٨٥ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) [١٠]: عَنِ الْقَمَارِيِّ يُخْرَجُ بِهِ مِنْ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ:
مَا أُحِبُّ أَنْ يُخْرَجَ مِنْهَا شَيْءٌ.
[١] الوسائل ٩: ٢٠١/ ١١
[٢] آل عمران: ٩٧.
[٣] الوسائل ٩: ٢٠١/ ١٣.
[٤] الوسائل ٩: ٢٠٢/ ١.
[٥] الوسائل ٩: ٢٠٣/ ٥.
[٦] الوسائل ٩: ٢٠٣/ ٦.
[٧] الوسائل ٩: ٢٠٣/ ٤.
[٨] الوسائل ٩: ٢٠٥/ ٥.
[٩] الوسائل ٩: ٢٠٤/ ٣.
[١٠] ش: و سئل الصادق (ع).