هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٨ - الرابع في كفّارات الطير
الثالث: في كفّارة الثعلب، و الأرنب، و اليربوع، و القنفذ، و الضبّ، و الزنبور، و العظاية [١]
٢٥٧ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ ثَعْلَباً، قَالَ: عَلَيْهِ دَمٌ، قِيلَ:
فَالْأَرْنَبُ؟ قَالَ: مِثْلَ مَا فِي الثَّعْلَبِ.
٢٥٨ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي الْيَرْبُوعِ وَ الْقُنْفُذِ وَ الضَّبِّ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ جَدْيٌ [٤]، وَ الْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ، وَ إِنَّمَا جُعِلَ هَذَا لِكَيْ يَنْكُلَ عَنْ فِعْلِ غَيْرِهِ (مِنَ الصَّيْدِ) [٥].
٢٥٩ [٦] وَ رُوِيَ: [إِنَّ] [٧] فِي الزُّنْبُورِ إِنْ قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ خَطَأً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ عَمْداً، كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ، وَ إِنْ أَرَادَكَ، فَاقْتُلْهُ.
٢٦٠ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ عَظَايَةً، قَالَ: كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ.
الرابع: في كفّارات الطير
و أحكامه اثنا عشر
٢٦١ [٩] ١- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): مَنْ أَصَابَ قَطَاةً، أَوْ حَجَلَةً، أَوْ دُرَّاجَةً، أَوْ نَظِيرَهُنَّ، فَعَلَيْهِ دَمٌ.
٢٦٢ [١٠] وَ رُوِيَ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ حَجَلَةً: حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ وَ رَعَى الشَّجَرَ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْإِجْزَاءِ، وَ الْأَوَّلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٢٦٣ [١١] ٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْقُنْبُرَةُ، وَ الصَّعْوَةُ، وَ الْعُصْفُورُ، إِذَا قَتَلَهُ
[١] العظاية: دويبة معروفة، و قيل: أراد بها سام أبرص (اللّسان: عظي).
[٢] الوسائل ٩: ١٩٠/ ٤.
[٣] الوسائل ٩: ١٩١/ ١.
[٤] الجدي: الذّكر من أولاد المعز (اللّسان: جدّي).
[٥] ليس في ش.
[٦] الوسائل ٩: ١٩٢/ ١.
[٧] أثبتناه من ش.
[٨] الوسائل ٩: ١٩٢/ ٣.
[٩] الوسائل ٩: ١٩٠/ ٢.
[١٠] الوسائل ٩: ١٩٠/ ٣.
[١١] الوسائل ٩: ١٩٢/ ٢.