هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٥ - الأوّل في كفّارة النعامة، و حمار الوحش، و الظبي، و بقرة الوحش، و في بدل كفّارتها
٢٤٣ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّبَ الْمُحْرِمُ [عَبْدَهُ] [٢] مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَشْرَةِ أَشْوَاطٍ.
٢٤٤ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يُؤْذِيهِ ضِرْسُهُ، أَ يَقْلَعُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِهِ.
٢٤٥ [٤] وَ رُوِيَ فِي الْمُحْرِمِ يُصَارِعُ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ لَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَهُ جِرَاحٌ، أَوْ يَقَعَ بَعْضُ شَعْرِهِ.
خاتمة: في كفّارات الإحرام
و فيها اثنا عشر فصلا
الأوّل: في كفّارات الصيد
و فيها اثنا عشر بحثا
الأوّل: في كفّارة النعامة، و حمار الوحش، و الظبي، و بقرة الوحش، و في بدل كفّارتها
٢٤٦ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [٦] قَالَ: فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ، وَ فِي حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ.
٢٤٧ [٧] وَ رُوِيَ: بَدَنَةٌ، وَ فِي الظَّبْيِ شَاةٌ، وَ فِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ، وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ قِيمَتُهُ.
٢٤٨ [٨] وَ رُوِيَ فِي النَّعَامَةِ: جَزُورٌ.
٢٤٩ [٩] وَ رُوِيَ فِي الْحِمَارِ وَ شِبْهِهِ: بَقَرَةٌ.
[١] الوسائل ٩: ١٨٠/ ١.
[٢] أثبتناه من م و ش.
[٣] الوسائل ٩: ١٨٠/ ٢.
[٤] الوسائل ٩: ١٨٠/ ٢.
[٥] الوسائل ٩: ١٨١/ ١.
[٦] المائدة: ٩٥.
[٧] الوسائل ٩: ١٨١/ ٢.
[٨] الوسائل ٩: ١٨١/ ٣.
[٩] الوسائل ٩: ١٨٢/ ٥.