هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٤ - الثاني عشر القتال، و يكره المصارعة، و يجوز تأديب العبد و قلع الضرس
٢٣٣ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمَهُ أَنْ يُخْتَلَى خَلَاهُ، أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ، أَوْ يُصَادَ طَيْرُهُ.
٢٣٤ [٢] وَ رُوِيَ: إِلَّا عُودَيِ النَّاضِحِ.
٢٣٥ [٣] وَ رُوِيَ: الْمَحَالَةُ: وَ هِيَ الْبَكَرَةُ الَّتِي يُسْتَقَى بِهَا مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَ الْإِذْخِرَ.
٢٣٦ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ صَيْدَ مَكَّةَ لَا يُنْفَرُ.
٢٣٧ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُهَاجُ طَيْرُ الْحَرَمِ، وَ لَا يُؤْذَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.
٢٣٨ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُخَلَّى عَنِ الْبَعِيرِ فِي الْحَرَمِ، يَأْكُلُ مَا شَاءَ.
٢٣٩ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ النَّبْتِ الَّذِي فِي الْحَرَمِ، أَ يُنْزَعُ؟ فَقَالَ: أَمَّا شَيْءٌ تَأْكُلُهُ الْإِبِلُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ تَنْزِعَهُ.
٢٤٠ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِي الْحِلِّ، فَقَالَ:
حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَكَانِ أَصْلِهَا، قِيلَ: فَإِنَّ أَصْلَهَا فِي الْحِلِّ وَ فَرْعَهَا فِي الْحَرَمِ، قَالَ: حَرُمَ أَصْلُهَا لِمَكَانِ فَرْعِهَا.
٢٤١ [٩] وَ سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَ أَغْصَانُهَا فِي الْحِلِّ، عَلَى غُصْنٍ مِنْهَا طَيْرٌ رَمَاهُ رَجُلٌ فَصَرَعَهُ، قَالَ: عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ إِذَا كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ.
الثاني عشر: القتال، و يكره المصارعة، و يجوز تأديب العبد و قلع الضرس
٢٤٢ [١٠] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ اقْتَتَلَا وَ هُمَا مُحْرِمَانِ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، بِئْسَ مَا صَنَعَا، قِيلَ: فَمَا الَّذِي يَلْزَمُهُمَا؟ قَالَ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ.
[١] الوسائل ٩: ١٧٤/ ٣.
[٢] الوسائل ٩: ١٧٤/ ٤.
[٣] الوسائل ٩: ١٧٤/ ٥.
[٤] الوسائل ٩: ١٧٥/ ١.
[٥] الوسائل ٩: ١٧٥/ ٢.
[٦] الوسائل ٩: ١٧٦/ ١.
[٧] الوسائل ٩: ١٧٧/ ٢.
[٨] الوسائل ٩: ١٧٧/ ١.
[٩] الوسائل ٩: ١٧٧/ ٢.
[١٠] الوسائل ٩: ٣٠١/ ١.