هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٣ - الحادي عشر قطع الحشيش و الشجر من الحرم محلّا كان أو محرما و كذا صيده، و كذا شجرة أصلها في الحلّ و فرعها في الحرم، أو بالعكس
٢٢٥ [١] وَ رُوِيَ: وَ الدَّجَاجَ.
٢٢٦ [٢] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ وَ الْبَقِّ وَ الْقَمْلَةِ فِي الْحَرَمِ وَ غَيْرِهِ.
٢٢٧ [٣] وَ رُوِيَ: فِي قَتْلِ الذَّرِّ لِقَتْلِهِنَّ إِنَّ آذَيْنَكَ، أَوْ لَمْ يُؤْذِينَكَ.
الحادي عشر: قطع الحشيش و الشجر من الحرم محلّا كان أو محرما و كذا صيده، و كذا شجرة أصلها في الحلّ و فرعها في الحرم، أو بالعكس
٢٢٨ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ يَنْبُتُ فِي الْحَرَمِ، فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ، إِلَّا مَا أَنْبَتَّهُ أَنْتَ وَ غَرَسْتَهُ.
٢٢٩ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، لَهُ أَنْ يَحْتَشَّ لِدَابَّتِهِ وَ بَعِيرِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ يَقْطَعُ [٦] مَا شَاءَ مِنَ الشَّجَرِ حَتَّى يَدْخُلَ الْحَرَمَ، فَإِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَلَا.
٢٣٠ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْزِعُ الْحَشِيشَ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ، وَ لَا يَنْزِعُهُ مِنَ الْحَرَمِ.
٢٣١ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُنْزَعُ مِنْ شَجَرِ [٩] مَكَّةَ شَيْءٌ، إِلَّا النَّخْلَ، وَ شَجَرَ الْفَاكِهَةِ.
٢٣٢ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الشَّجَرَةِ يَقْتَلِعُهَا الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ:
إِنْ بَنَى الْمَنْزِلَ وَ الشَّجَرَةَ فِيهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا، (وَ إِنْ كَانَتْ نَبَتَتْ فِي مَنْزِلِهِ وَ هُوَ لَهُ، فَلَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا) [١١].
[١] الوسائل ٩: ١٦٩/ ١.
[٢] الوسائل ٩: ١٧١/ ٢ و ٣.
[٣] الوسائل ٩: ١٧١/ ٥.
[٤] الوسائل ٩: ١٧٣/ ٤.
[٥] الوسائل ٩: ١٧٢/ ١.
[٦] أثبتناه من م و ش و الوسائل، و في الأصل:
يقطع.
[٧] الوسائل ٩: ١٧٢/ ٢.
[٨] الوسائل ٩: ١٧٣/ ١.
[٩] الأصل: شجرة.
[١٠] الوسائل ٩: ١٧٤/ ٣.
[١١] ليس في ش.