هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦١ - العاشر قتل القمّل، و قتل الدوابّ كلّها إلّا ما استثني
زَمِيلَتِي وَ يَشْتَدُّ عَلَيْهَا الْحَرُّ إِذَا أَحْرَمَتْ، أَ فَتَرَى [١] أَنْ أُظَلِّلَ عَلَيَّ وَ عَلَيْهَا؟ فَكَتَبَ: ظَلِّلْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا
. وَ هُنَا مُعَارِضٌ غَيْرُ صَرِيحٍ، حُمِلَ عَلَى الضَّرُورَةِ وَ التَّقِيَّةِ.
العاشر: قتل القمّل، و قتل الدوابّ كلّها إلّا ما استثني
٢١٠ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَرْمِي الْمُحْرِمُ الْقَمْلَةَ مِنْ ثَوْبِهِ وَ لَا مِنْ جَسَدِهِ [٣] مُتَعَمِّداً، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا طَعَاماً.
٢١١ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ يُلْقِي عَنْهُ الدَّوَابَّ كُلَّهَا، إِلَّا الْقَمْلَةَ فَإِنَّهَا مِنْ جَسَدِهِ، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَ قَمْلَةً مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ فَلَا يَضُرُّهُ.
٢١٢ [٥] وَ رُوِيَ: جَوَازُ إِلْقَاءِ الْقَمْلَةِ
. وَ حُمِلَ عَلَى الَّتِي تُؤْذِيهِ فَيُلْقِيهَا وَ يُكَفِّرُ
٢١٣ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَ الْبَرَاغِيثَ إِذَا آذَاهُ؟ قَالَ:
نَعَمْ.
٢١٤ [٧] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ عَلَيَّ قُرَاداً [٨] أَوْ حَلَمَةً [٩] أَطْرَحُهُمَا؟
قَالَ: نَعَمْ، وَ صَغَارٌ لَهُمَا [١٠] إِنَّهُمَا رَقِيَا فِي غَيْرِ مَرْقَاهُمَا.
٢١٥ [١١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الْمُحْرِمِ يَنْزِعُ [عَنْ] [١٢] بَعِيرِهِ الْقِرْدَانَ وَ الْحَلَمَ: إِنَّ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ.
[١] ش: فترى، و في م: فترى لي.
[٢] الوسائل ٩: ١٦٣/ ٣.
[٣] ش: القمّلة تؤذيه و لا من جسده.
[٤] الوسائل ٩: ١٦٣/ ٥.
[٥] الوسائل ٩: ١٦٣/ ٦.
[٦] الوسائل ٩: ١٦٣/ ٧.
[٧] الوسائل ٩: ١٦٤/ ١.
[٨] القراد كغراب: هو ما يتعلّق بالبعير و نحوه و هو كالقمّل للإنسان، الواحدة قردة و الجمع قردان بالكسر (المجمع: قرد).
[٩] الحلم بالتحريك: القراد الضخم، الواحدة حلمة (المجمع: حلم).
[١٠] ش: و صغار هما.
[١١] الوسائل ٩: ١٦٦/ ٧.
[١٢] أثبتناه من م و الوسائل و في ش: من.