هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٠ - ٥- لا يجوز للمحرم لبس القباء و القميص، و لا بأس بالقباء في الضرورة مقلوبا
صِبْغاً لَا يَرْدَعُ.
١١١ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ لِحَافاً ظِهَارَتُهُ حَمْرَاءُ وَ بِطَانَتُهُ [٢] صَفْرَاءُ، وَ قَدْ أَتَى لَهُ سَنَةٌ أَوْ سَنَتَانِ، قَالَ: مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِيحٌ فَلَا بَأْسَ، وَ كُلُّ ثَوْبٍ يُصْبَغُ [٣] وَ يُغْسَلُ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ، وَ إِنْ لَمْ يُغْسَلْ فَلَا.
١١٢ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ قَدْ أَصَابَهُ الطِّيبُ، فَقَالَ: إِذَا ذَهَبَ رِيحُ الطِّيبِ، فَلْيَلْبَسْهُ.
٥- لا يجوز للمحرم لبس القباء و القميص، و لا بأس بالقباء في الضرورة مقلوبا.
١١٣ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الْقَبَاءِ وَ لَمْ يَجِدْ ثَوْباً غَيْرَهُ، فَلْيَلْبَسْهُ [٦] مَقْلُوباً، وَ لَا يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ.
١١٤ [٧] وَ رُوِيَ: فَلْيَنْكُسْهُ، وَ لْيَجْعَلْ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَ يَلْبَسْهُ.
١١٥ [٨] وَ رُوِيَ: يَقْلِبُ ظَهْرَهُ بَطْنَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ.
١١٦ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا لَبِسْتَ قَمِيصاً وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ، فَشُقَّهُ، وَ أَخْرِجْهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْكَ.
١١٧ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ، قَالَ: يَنْزِعُهُ وَ لَا يَشُقُّهُ، وَ إِنْ كَانَ لَبِسَهُ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ، شَقَّهُ، وَ أَخْرَجَهُ مِمَّا يَلِي رِجْلَيْهِ.
١١٨ [١١] وَ رُوِيَ: إِنْ لَبِسَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ، أَخْرَجَهُ مِنْ رَأْسِهِ، وَ أَيُّ امْرِئٍ رَكِبَ
[١] الوسائل ٩: ١٢٣/ ٤.
[٢] م: باطنته و في ش: باطنه.
[٣] ش: صبيغ.
[٤] الوسائل ٩: ١٢٣/ ٥.
[٥] الوسائل ٩: ١٢٤/ ١.
[٦] ش: فيلبسه.
[٧] الوسائل ٩: ١٢٤/ ٣.
[٨] الوسائل ٩: ١٢٤/ ٤.
[٩] الوسائل ٩: ١٢٥/ ١.
[١٠] الوسائل ٩: ١٢٥/ ٢.
[١١] الوسائل ٩: ١٢٥/ ٣.