هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٩ - جواز لبس المحرم و المحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر و غيره على كراهية
١٠١ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَّا الْخَزُّ وَ الْعَلَمُ [٢] فِي الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَهُ الْمَرْأَةُ، وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ.
١٠٢ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تُحْرِمُ فِي الْعِمَامَةِ وَ لَهَا عَلَمٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٠٣ [٤] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالْإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ الْمُلَحَّمِ.
١٠٤ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَحْرُمُ. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ [٦]، وَ كَوْنِهِ حَرِيراً مَحْضاً.
[جواز لبس المحرم و المحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر و غيره على كراهية]
١٠٥ [٧] ٤- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): مُصَبَّغَاتُ الثِّيَابِ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ، قَالَ:
لَا بَأْسَ بِهِ، إِلَّا الْمُفْدَمَ [٨] الْمَشْهُورَ (وَ الْقِلَادَةَ الْمَشْهُورَةَ) [٩].
١٠٦ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ، ثُمَّ يُغْسَلُ، أَلْبَسُهُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَيْسَ الْعُصْفُرُ مِنَ الطِّيبِ، وَ لَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَشْهَرُكَ بِهِ النَّاسُ.
١٠٧ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ مُمَشَّقٍ.
١٠٨ [١٢] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) مُحْرِماً وَ مَعَهُ بَعْضُ صِبْيَانِهِ، وَ مَعَهُ ثَوْبَانِ مَصْبُوغَانِ بِالْمِشْقِ.
١٠٩ [١٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الزَّعْفَرَانُ، ثُمَّ يُغْسَلُ فَلَا يَذْهَبُ، أَ يُحْرَمُ فِيهِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا ذَهَبَ رِيحُهُ.
١١٠ [١٤] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ، وَ لَا الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَاتِ إِلَّا
[١] الوسائل ٩: ١١٩/ ٥.
[٢] ش: المعلّم.
[٣] الوسائل ٩: ١١٩/ ٦.
[٤] الوسائل ٩: ١٢٠/ ١.
[٥] الوسائل ٩: ١١٨/ ١.
[٦] الأصل: كراهته.
[٧] الوسائل ٩: ١١٩/ ١.
[٨] الثّوب المفدم بإسكان الفاء: المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا كأنّه لتناهي حمرته كالممتنع من قبول زيادة الصّبغ (المجمع: فدم).
[٩] ليس في ش.
[١٠] الوسائل ٩: ١١٩/ ٢.
[١١] الوسائل ٩: ١٢١/ ١.
[١٢] الوسائل ٩: ١٢١/ ٢.
[١٣] الوسائل ٩: ١٢٢/ ١.
[١٤] الوسائل ٩: ١٢٣/ ٣.