هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٨ - ٣- يجوز لبس المحرم المعلم و الملحم على كراهيّة
٩٥ [١] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الطَّيْلَسَانَ الْمُزَرَّرَ، فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): لَا يَلْبَسْ طَيْلَسَاناً حَتَّى يَنْزِعَ [٢] أَزْرَارَهُ.
٩٦ [٣] وَ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ، مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْفَقِيهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ.
٢- يحرم لبس المحرم الثوب النجس، و يكره الوسخ.
٩٧ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ الْجَنَابَةُ، قَالَ: لَا يَلْبَسُهُ [٥] حَتَّى يَغْسِلَهُ [٦] وَ إِحْرَامُهُ تَامٌّ.
٩٨ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَارِنُ بَيْنَ ثِيَابِهِ الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا وَ بَيْنَ غَيْرِهَا، قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً.
٩٩ [٨] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ وَسِخٍ، قَالَ: لَا، وَ لَا أَقُولُ: إِنَّهُ حَرَامٌ، وَ لَكِنْ تَطْهِيرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَ طَهُورُهُ غَسْلُهُ، وَ لَا يَغْسِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ حَتَّى يُحِلَّ، وَ إِنْ تَوَسَّخَ، إِلَّا أَنْ تُصِيبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ شَيْءٌ فَيَغْسِلَهُ.
٣- يجوز لبس المحرم المعلم [٩] و الملحم [١٠] على كراهيّة.
١٠٠ [١١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْمُعَلَّمِ، وَ تَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، إِذَا قَدَرَ عَلَى غَيْرِهِ.
[١] الوسائل ٩: ١١٦/ ٢.
[٢] ش: لا تلبس طيلسانا حتّى تنزع.
[٣] الوسائل ٩: ١١٦/ ٣.
[٤] الوسائل ٩: ١١٧/ ١.
[٥] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل و م:
لا يلبس.
[٦] ش و م: يغسل.
[٧] الوسائل ٩: ١١٧/ ٢.
[٨] الوسائل ٩: ١١٧/ ١.
[٩] العلم: رسم الثوب، و قد أعلمه: جعل فيه علامة و جعل له علما، و أعلم القصّار الثوب، فهو معلم، و الثوب معلم (اللسان: علم).
[١٠] الملحم: جنس من الثياب و هو ما كان سداه إبريسم و لحمته غير إبريسم (أقرب الموارد:
لحم).
[١١] الوسائل ٩: ١١٨/ ٣.