هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٥ - تحريم الأدهان على المحرم
[جواز غسل المحرم يده بالأشنان إذا لم يكن فيه طيب على كراهية إن كان فيه إذخر]
٧١ [١] ١٠- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ يَغْسِلُ يَدَهُ بِأُشْنَانٍ فِيهِ إِذْخِرٌ، فَكَتَبَ: لَا أُحِبُّهُ لَكَ.
٧٢ [٢] وَ رُوِيَ: جَوَازُ غَسْلِ الْيَدِ بِالْحُرُضِ [٣] الْأَبْيَضِ فِي الْإِحْرَامِ.
٧٣ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا غَسَلَ يَدَهُ بِأُشْنَانٍ فِيهِ طِيبٌ، تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَفَّارَةً.
[كراهة نوم المحرم على فراش أصفر و كذا المرفقة]
٧٤ [٥] ١١- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنَامَ عَلَى الْفِرَاشِ الْأَصْفَرِ، وَ الْمِرْفَقَةِ الصَّفْرَاءِ.
[تحريم الأدهان على المحرم]
٧٥ [٦] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تَحِلَّ.
٧٦ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام) [٨]: لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ، وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ، وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ.
٧٧ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ الرِّيحِ.
٧٨ [١٠] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الِادِّهَانِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِمَا لَا يَبْقَى بَعْدَهُ.
٧٩ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا خَرَجَ بِالْمُحْرِمِ الْخُرَاجُ أَوِ الدُّمَّلُ، فَلْيَبُطَّهُ [١٢] وَ لْيُدَاوِهِ بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ.
٨٠ [١٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ أَوِ الْبَثْرَةُ [١٤] أَوِ الدُّمَّلَ؟
[١] الوسائل ٩: ١٠٣/ ٣.
[٢] الوسائل ٩: ١٠٣/ ١.
[٣] الحرض بضمتين و إسكان الرّاء أيضا، و هو الأشنان، سمّي بذلك لأنّه يهلك الوسخ (المجمع:
حرّض).
[٤] الوسائل ٩: ١٠٣/ ٢.
[٥] الوسائل ٩: ١٠٤/ ٢.
[٦] الوسائل ٩: ١٠٤/ ١.
[٧] الوسائل ٩: ١٠٥/ ٢.
[٨] ش: و قال الصّادق (ع).
[٩] الوسائل ٩: ١٠٥/ ٤.
[١٠] الوسائل ٩: ١٠٦/ ٧.
[١١] الوسائل ٩: ١٠٧/ ١.
[١٢] البطّ: شقّ الدّمّل و الجراح و نحوهما (المجمع: بطط).
[١٣] الوسائل ٩: ١٠٧/ ٣.
[١٤] بثر الجلد بثرا: خرج به خراج صغير و جمع البثرة بثور كتمور (المجمع: بثر).