هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٠ - من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم وجب عليه مفارقتها و لم تحل له أبدا و عليه المهر إن كان دخل و إن كان جاهلا حل له تزويجها بعد الإحلال
٣١ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ، وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٣٢ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُنْزِلُ الْمَرْأَةَ مِنَ الْمَحْمِلِ، فَيَضُمُّهَا إِلَيْهِ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ، هُوَ أَحَقُّ بِأَنْ يُنْزِلَهَا مِنْ غَيْرِهِ.
[يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد على أو يخطب امرأة أو يزوج محرما أو محلا فإن فعل كان التزويج باطلا و لا يحل للمحل أن يزوج محرما]
٣٣ [٣] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ، فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا، فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ.
٣٤ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ يَتَزَوَّجُ، قَالَ: نِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
٣٥ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ يَشْهَدُ عَلَى نِكَاحِ مُحِلَّيْنِ، قَالَ: لَا يَشْهَدْ.
٣٦ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَ لَا يُنْكِحُ وَ لَا يَشْهَدُ، فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
٣٧ [٧] وَ رُوِيَ: وَ لَا يَخْطُبُ.
٣٨ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ.
٣٩ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْحَلَالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً، وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ.
[من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم وجب عليه مفارقتها و لم تحل له أبدا و عليه المهر إن كان دخل و إن كان جاهلا حل له تزويجها بعد الإحلال]
٤٠ [١٠] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ [١١] الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.
٤١ [١٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي إِحْرَامٍ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ
[١] الوسائل ٩: ٨٨/ ١.
[٢] الوسائل ٩: ٨٨/ ٢.
[٣] الوسائل ٩: ٨٩/ ١.
[٤] الوسائل ٩: ٨٩/ ٣.
[٥] الوسائل ٩: ٨٩/ ٥.
[٦] الوسائل ٩: ٩٠/ ٧.
[٧] الوسائل ٩: ٩٠/ ٧.
[٨] الوسائل ٩: ٩٠/ ٨.
[٩] الوسائل ٩: ٩٠/ ١٠.
[١٠] الوسائل ٩: ٩١/ ١.
[١١] ليس في ش.
[١٢] الوسائل ٩: ٩٢/ ٤.