هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٢ - الثاني عشر في كيفيّة الإحرام بالحجّ
وَ الْوَقَارَ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّقْطَاءِ دُونَ الرَّدْمِ، فَلَبِّ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّدْمِ وَ أَشْرَفْتَ عَلَى الْأَبْطَحِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تَأْتِيَ مِنًى.
١٥٤ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ حِينَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ، وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ مِنْ أَظْفَارِكَ، وَ اطْلِ عَانَتَكَ إِنْ كَانَ لَكَ شَعْرٌ، وَ انْتِفْ إِبْطَيْكَ، وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ، ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فَصَلِّ فِيهِ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ، وَ تَدْعُو اللَّهَ وَ تَسْأَلُهُ الْعَوْدَ.
١٥٥ [٢] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ، فَأَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَأَخْطَأَ، فَقَالَ الْعُمْرَةَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَلْيُعِدِ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ [٣].
١٥٦ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ [٥] نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، قَالَ: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
١٥٧ [٦] وَ رُوِيَ فِي مُتَمَتِّعٍ طَافَ وَ سَعَى وَ أَحَلَّ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ: لَا بَأْسَ بِهِ، يَبْنِي عَلَى الْعُمْرَةِ وَ طَوَافِهَا، وَ طَوَافِ الْحَجِّ عَلَى أَثَرِهِ.
١٥٨ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الْحَجِّ، قَالَ: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ قَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.
١٥٩ [٨] وَ رُوِيَ: عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
١٦٠ [٩] وَ رُوِيَ: بَطَلَتْ عُمْرَتُهُ، وَ صَارَتْ حِجَّةً مَبْتُولَةً. وَ حُمِلَ عَلَى التَّعَمُّدِ.
١٦١ [١٠] وَ رُوِيَ فِي مُحْرِمٍ سَكِرَ وَ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ وَ هُوَ سَكْرَانٌ: أَنَّهُ لَا يَتِمُّ حَجُّهُ.
[١] الوسائل ٩: ٧١/ ٢.
[٢] الوسائل ٩: ٧٢/ ١.
[٣] زاد في ش و م: و روي: فليعد الإحرام بالحجّ.
[٤] الوسائل ٩: ٧٢/ ١.
[٥] ش: تمتع.
[٦] الوسائل ٩: ٧٣/ ٢.
[٧] الوسائل ٩: ٧٣/ ٣.
[٨] الوسائل ٩: ٧٣/ ٦.
[٩] الوسائل ٩: ٧٣/ ٤.
[١٠] الوسائل ٩: ٧٤/ ١.