هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٥ - ١٢- يستحبّ رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحجّ التمتّع، إذا أشرف على الأبطح، إن كان راكبا
تقول ذلك في دبر كلّ صلاة مكتوبة و نافلة، و حين ينهض بك بعيرك، و إذا علوت شرفا، أو هبطت واديا، أو لقيت راكبا، أو استيقظت من منامك و بالأسحار، و أكثر ما استطعت و أجهر بها، و أكثر من ذي المعارج.
١٠٦ [١] وَ رُوِيَ: لَبَّيْكَ فِي الْمُذْنِبِينَ لَبَّيْكَ.
١٠- يستحبّ التلبية سبعين مرّة فصاعدا
لما مرّ.
١٠٧ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ لَبَّى فِي إِحْرَامِهِ سَبْعِينَ مَرَّةً إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً أَشْهَدَ اللَّهُ [٣] لَهُ أَلْفَ مَلَكٍ بِبَرَاءَةٍ مِنَ النَّارِ وَ بَرَاءَةٍ مِنَ النِّفَاقِ.
١٠٨ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ مُحْرِمٍ يُضَحَّى مُلَبِّياً حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، إِلَّا غَابَتْ ذُنُوبُهُ مَعَهَا.
١١- تجوز التلبية جنبا و على غير طهر، و على كلّ حال
لما مرّ من العموم.
١٠٩ [٥] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُلَبِّيَ الْجُنُبُ.
١١٠ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تُلَبِّيَ، وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ، وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
١٢- يستحبّ رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحجّ التمتّع، إذا أشرف على الأبطح، إن كان راكبا
و في [٧] المسجد إن كان ماشيا، و يجوز فيه مطلقا.
١١١ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ أَهْلَلْتَ مِنَ [٩] الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلْحَجِّ، فَإِنْ شِئْتَ لَبَّيْتَ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَ أَفْضَلُ ذَلِكَ أَنْ تَمْضِيَ حَتَّى تَأْتِيَ الرَّقْطَاءَ، وَ تُلَبِّيَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَصِيرَ إِلَى الْأَبْطَحِ.
[١] الوسائل ٩: ٥٥/ ٩.
[٢] الوسائل ٩: ٥٦/ ١.
[٣] ليس في ش.
[٤] الوسائل ٩: ٥٦/ ٢.
[٥] الوسائل ٩: ٥٦/ ٢.
[٦] الوسائل ٩: ٥٦/ ١.
[٧] ش: أو في.
[٨] الوسائل ٩: ٦٣/ ١.
[٩] م: عن.