هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٣ - ٥- يجزي غسل اليوم لليلة و الليلة لليوم
٢٣ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): اغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعِزَّ الْمَاءُ عَلَيْكُمْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ قَالَ: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَغْتَسِلُوا إِذَا وَجَدْتُمْ مَاءً إِذَا بَلَغْتُمْ ذَا الْحُلَيْفَةِ.
٢٤ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لِإِحْرَامِهِ، أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ ذِي الْحُلَيْفَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٣- يستحبّ إعادة الغسل إذا وجد ماء بذي الحليفة
لما مرّ.
٤- يجزي غسل اليوم إلى آخره، و غسل الليل إلى آخره.
٢٥ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): غُسْلٌ لِيَوْمِكَ، وَ غُسْلُ لَيْلِكَ لِلَيْلَتِكَ [٤].
٢٦ [٥] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): اغْتَسَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَعَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ حَتَّى أَمْسَى، قَالَ: يُعِيدُ الْغُسْلَ، يَغْتَسِلُ نَهَاراً لِيَوْمِهِ ذَلِكَ، وَ لَيْلًا لِلَيْلَتِهِ.
٢٧ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، كَفَاهُ غُسْلُهُ إِلَى اللَّيْلِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَجِبُ فِيهِ الْغُسْلُ، وَ مَنِ اغْتَسَلَ لَيْلًا، كَفَاهُ غُسْلُهُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.
٢٨ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اغْتَسَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ قَدِ اسْتَحَمَّ [٨] قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَحْرَمَ مِنْ يَوْمِهِ أَجْزَأَهُ غُسْلُهُ [٩]، وَ إِنِ اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَحْرَمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَجْزَأَهُ غُسْلُهُ.
٥- يجزي غسل اليوم لليلة [١٠] و الليلة لليوم.
[١] الوسائل ٩: ١١/ ١ و ١٢/ ٢
[٢] الوسائل ٩: ١٢/ ٥
[٣] الوسائل ٩: ١٣/ ٢
[٤] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل: لليلك
[٥] الوسائل ٩: ١٣/ ٣
[٦] الوسائل ٩: ١٤/ ٤
[٧] الوسائل ٩: ١٤/ ٥
[٨] استحمّ: إذا اغتسل بالماء الحميم، و الاستحمام: الاغتسال بالماء الحار، ثمّ صار كل اغتسال استحماما بأي ماء كان (اللسان: حمم)
[٩] ليس في ش
[١٠] ش: لليلته