هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٢ - ٢- يجوز تقديم الغسل بالمدينة
وَ أَخْذُ الشَّارِبِ، وَ حَلْقُ الْعَانَةِ.
١٦ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ، فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ، وَ احْلِقْ عَانَتَكَ، وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ قُصَّ شَارِبَكَ، وَ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأْتَ.
١٧ [٢] وَ رُوِيَ: وَ اطْلِ عَانَتَكَ ثُمَّ اسْتَكِ وَ اغْتَسِلْ، وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ.
١٨ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): السُّنَّةُ فِي الْإِحْرَامِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَ أَخْذُ الشَّارِبِ، وَ حَلْقُ الْعَانَةِ.
١٩ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ، فَقَالَ: اطْلِ بِالْمَدِينَةِ، وَ تَجَهَّزْ بِكُلِّ مَا تُرِيدُ.
٢٠ [٥] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ: إِذَا اطَّلَيْتُ لِلْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي الطَّلْيَةِ الْأَخِيرَةِ؟ وَ كَمْ بَيْنَهُمَا [٦]؟ قَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا جُمُعَتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، فَأَطِلْ.
٢١ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْوَقْتَ بِسِتِّ لَيَالٍ، قَالَ:
لَا بَأْسَ.
٢٢ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مَكَّةَ [٩] بِسَبْعٍ أَوْ ثَمَانِ لَيَالٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
الرابع: في غسل الإحرام
و أحكامه اثنا عشر
١- يستحبّ غسل الإحرام
لما مرّ هنا و في الطهارة و لما يأتي.
٢- يجوز تقديم الغسل بالمدينة.
[١] الوسائل ٩: ٩/ ٣
[٢] الوسائل ٩: ٩/ ٤
[٣] الوسائل ٩: ٩/ ٥
[٤] الوسائل ٩: ١٠/ ١
[٥] الوسائل ٩: ١٠/ ٤
[٦] ش: و كم حد ما بينهما
[٧] الوسائل ٩: ١١/ ٦
[٨] الوسائل ٩: ١١/ ٦
[٩] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل و م: بمكة