هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١ - الثامن المسلم المخالف إذا استبصر، لم يجب عليه إعادة الحجّ
أَوْ لَا يَكُونُ حَتَّى [١] يَذْهَبَ [به] [٢] الْحَجَّ وَ لَا يَنْوِيَ غَيْرَهُ أَوْ يَكُونُ يَنْوِيهِمَا جَمِيعاً، أَ يَقْضِي ذَلِكَ حِجَّتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، حِجَّتُهُ تَامَّةٌ.
٨١ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [٤] قَالَ: إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ قَضَى نُسُكَهُ [٥]، فَلْيَشْتَرِ، وَ لْيَبِعْ فِي [٦] الْمَوْسِمِ.
٨٢ [٧] وَ رُوِيَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ فِيهِ حَجُّ الْمُلُوكِ نُزْهَةً [٨]، وَ حَجُّ الْأَغْنِيَاءِ تِجَارَةً، وَ حَجُّ الْمَسَاكِينِ مَسْأَلَةً.
و حمل على الكراهة، و على ذمّ الاقتصار على هذه المقاصد.
الثامن: المسلم المخالف إذا استبصر، لم يجب عليه إعادة الحجّ
، بل تستحبّ لما مرّ في المقدّمات.
٨٣ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ، ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّيْنُونَةِ بِهِ، عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ، أَوْ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ، وَ لَوْ حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ.
٨٤ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ، فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ.
[١] ليس في رض.
[٢] أثبتناه من باقي النسخ.
[٣] الوسائل ٨: ٤١/ ٧.
[٤] البقرة: ١٩٨.
[٥] رض: مناسكه.
[٦] الأصل: إلى.
[٧] الوسائل ٨: ٤١/ ٩.
[٨] رض: منزهة.
[٩] الوسائل ٨: ٤٢/ ١.
[١٠] الوسائل ٨: ٤٣/ ٥.