هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠١ - السابع في المجاورة بمكّة
أَحْدَثَ الْعَبْدُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ جِنَايَةً، ثُمَّ فَرَّ إِلَى الْحَرَمِ لَمْ يُسْمَعْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ فِي الْحَرَمِ، وَ لَكِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ، وَ لَا يُبَايَعُ، وَ لَا يُطْعَمُ، وَ لَا يُسْقَى، وَ لَا يُكَلَّمُ، فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُؤْخَذَ، وَ إِذَا جَنَى فِي الْحَرَمِ جِنَايَةً، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَرْعَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً.
١٣٢٤ [١] وَ رُوِيَ: التَّحَصُّنُ بِالْحَرَمِ [٢] إِلْحَادٌ.
١٣٢٥ [٣] وَ كَانَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) يَضْرِبُ فُسْطَاطَهُ فِي حَدِّ الْحَرَمِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّبَ بَعْضَ خَدَمِهِ أَخْرَجَهُ مِنَ الْحَرَمِ، فَأَدَّبَهُ فِي الْحِلِّ.
السابع: في المجاورة بمكّة
١٣٢٦ [٤] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): الطَّاعِمُ بِمَكَّةَ كَالصَّائِمِ فِيمَا سِوَاهَا، وَ الْمَاشِي بِمَكَّةَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
١٣٢٧ [٥] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ جَاوَرَ سَنَةً، غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَ الرُّجُوعُ أَفْضَلُ مِنَ الْمُجَاوَرَةِ.
١٣٢٨ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): الْمُقَامُ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ، أَوِ الْخُرُوجُ إِلَى بَعْضِ الْأَمْصَارِ؟ فَكَتَبَ: الْمُقَامُ عِنْدَ بَيْتِ اللَّهِ أَفْضَلُ.
١٣٢٩ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ ظُلْمٍ يَظْلِمُهُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ بِمَكَّةَ مِنْ سَرِقَةٍ، أَوْ ظُلْمِ أَحَدٍ، أَوْ شَيْءٍ مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنِّي أَرَاهُ إِلْحَاداً، وَ لِذَلِكَ كَانَ يُتَّقَى أَنْ يُسْكَنَ الْحَرَمُ.
[١] الوسائل ٩: ٣٣٨/ ٦.
[٢] ش: في الحرم.
[٣] الوسائل ٩: ٣٣٨/ ٨.
[٤] الوسائل ٩: ٣٤٠/ ١.
[٥] الوسائل ٩: ٣٤٠/ ٢.
[٦] الوسائل ٩: ٣٤١/ ٢.
[٧] الوسائل ٩: ٣٤١/ ٣.